فهرس الكتاب

الصفحة 2366 من 2510

إلا في مثل ما فعل المدلجي بابنه فإن الأب إذا قتل ابنه بحديدة حذفه بها أو بغيرها مما يقاد من غير الوالد فيه فإن الأب يدرأ عنه القود وتغلظ عليه الدية وتكون في ماله وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها لا يبالي من أي الأسنان كانت

ولا يرث الأب في هذا من مال الولد ولا من ديته شيئا لأنه من العمد لا من الخطأ ولو كان من الخطأ لحملته العاقلة وورث من ماله لا من الدية والأم في ذلك بمنزلة الأب وتغلظ الدية على أب الأب كالأب

وكذلك الأب يجرح ولده أو يقطع شيئا من أعضائه كحال ما صنع المدلجي فإن الدية تغلظ فيه وتكون في مال الأب حالا كان أقل من ثلث الدية أو أكثر ولا تحمله العاقلة

قال مالك ولو أضجع رجل ابنه فذبحه ذبحا أو شق بطنه شقا مما يعلم أنه تعمد القتل أو صنعت ذلك والدة بولدها ففيه القود إلا أن يعفو من له العفو والقيام

قال سحنون وإذا قتل المجوسي ابنه فأصحابنا يرون أن تغلظ عليه الدية إذا حكم بينهم خلافا لعبد الملك ( وعلى الشامي والمصري والمغربي ألف دينار وعلى العراقي اثنا عشر ألف درهم ) ابن عرفة دية الخطأ على أهل الذهب

قال في المدونة كأهل الشام ومصر

قال الجلاب والمغرب

قال ابن حبيب والأندلس ومكة والمدينة ألف دينار

وعلى ذوي الورق اثنا عشر ألف درهم

قال في المدونة هم كأهل العراق

الجلاب وفارس وخراسان ( إلا في المثلثة فيزاد نسبة ما بين الديتين ) الكافي دية الخطأ ودية العمد على أهل الذهب وأهل الورق سواء وإنما تختلف الديتان بالنسبة إلى أهل الإبل بخلاف الدية المغلظة التي تكون أثلاثا فتغلظ على أهل الذهب والورق كما تغلظ على أهل الإبل

قال في المدونة تغلظ الدية على أهل الذهب والورق وينظر كم قيمة أسنان المغلظة وكم قيمة أسنان الخطأ فينظر كم زادت قيمة المغلظة على دية الخطأ

ثم ينظر كم ذلك الزائد من قيمة أسنان دية الخطأ

فإن كان قدر ربعها كان له دية وربع وكذلك ما قل وكثر من الأجزاء ( وللكتابي والمعاهد نصفه وللمجوسي والمرتد ثلثا خمس ) من المدونة دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم ودية نسائهم على النصف من دية رجالهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم والمجوسية أربعمائة درهم

ابن شاس والمعاهد كالذمي

ودية نساء كل جنس على النصف من دية رجالهم

ابن عرفة والمرتد إن قتله مسلم قبل استتابته لم يقتل به

قال ابن القاسم وأشهب وأصبغ وديته دية مجوسي في العمد والخطأ في نفسه وجرحه رجع للإسلام أو قتل على ردته

الطرطوشي ومن لم تبلغه الدعوة بحال كمن بجزيرة لا يضمن إن قتل

قاله أصحابنا

ومن قول مالك إن أقام مسلم بدار الحرب مع القدرة على خروجه لا دية فيه

انظر في الجهاد عند قوله ( وأنثى كل نصفه ) الرسالة ودية المرأة على النصف من دية الرجل وكذلك دية الكتابيين ونسائهم على النصف من ذلك

ومن المدونة دية نساء كل نوع نصف دية رجاله ودية جراح غير المسلمين من دياتهم كجراح المسلم من ديته ( وفي الرقيق قيمته وإن زادت على دية الحر ) من المدونة في كل ذي رق قيمته ولو زادت على أكثر ديته ( وفي الجنين وإن علقة عشر أمه ولو أمة نقدا أو غرة عبد أو وليدة تساويه ) أبو عمر إذا ضربت المرأة فألقت جنينا ميتا لم يستهل ففيه غرة عبد أو أمة قيمته عشر دية أمه خمسون دينارا عند مالك أو ستمائة درهم

وفي جنين النصرانية واليهودية عشر دية أمه إن ألقته ميتا وهي حية وإن كانت أمة فألقت جنينا ميتا ففيه عشر قيمة أمه كجنين الحرة من دية أمه

اللخمي الجاني مخير في غرم عشر دية الأم أو في غرم الغرة

ومن المدونة في جنين الأمة من غير السيد عشر قيمة أمه كان أبوه حرا أو عبدا

روى ابن نافع زادت على الغرة أو قصرت

ومن أعتق ما في بطن أمته من غيره فألقت جنينا ميتا ففيه عشر قيمة أمه ولو ألقته حيا ففيه دية حر

ومن المدونة الجنين ما علم أنه حمل وإن كان مضغة أو علقة أو مصورا

ابن عرفة ظاهره أن الدم المجتمع فيه لغو في استبرائها أنه حمل

ومن المدونة وسواء ضربت الأم عمدا أو خطأ ( والأمة من سيدها والنصرانية من العبد المسلم كالحرة ) من المدونة في جنين أم الولد من سيدها ما في جنين الحرة وكذا جنين النصرانية من زوجها العبد المسلم ( إن زايلها كله حية ) ابن عرفة الغرة واجبة في الجنين بانفصاله ميتا قبل موت أمه اتفاقا

ابن شاس فلو خرج رأس الجنين وماتت الأم ففي إيجاب الغرة فيه قولان

ابن عرفة لا أعرف هذا بل المعنى كمال خروجه ( إلا أن يحيى فالدية إن أقسموا ولو مات عاجلا ) من المدونة إن ضرب بطنها فألقت جنينا حيا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت