فهرس الكتاب
من المدونة إن ادعى الجاني عفو الولي استحلفه فإن نكل حلف القاتل
ابن يونس إنما يحلف القاتل يمينا واحدة لأنها التي كانت على المدعى عليه ( وتلوم له في البينة الغائبة ) من المدونة إن ادعى القاتل بينة غائبة تلوم له الإمام ( وقتل بما قتل ) ابن شاس الفصل الثالث من الفن الثاني من حكم القصاص في كيفية المماثلة وهي فرعية في قصاص النفس
قال القاضي أبو بكر من قتل بشيء قتل به إلا في وجهين وفي وصفين
الوجه الأول المعصية كالخمر واللواط
الثاني النار والسم
وقيل يقتل بالنار والسم ( ولو نارا ) سمع عبد الملك ابن القاسم من قتل رجلا بتغريق أو سم قتل بمثل ذلك
ابن رشد هو نص المدونة في السم وتأولها الشيخ فقال يعني يوجب القود بغير السم وهو تأويل بعيد
وإذا قيد بالسم فأحرى بالنار خلاف قول أصبغ لا يقاد بالنار
الباجي المشهور قتله بما قتل به من نار أو غيرها
ابن عرفة خلاف ما شهر ابن العربي ( لا بخمر ولواط ) تقدم قول ابن يونس الأول المعصية ( وسحر ) ابن العربي في إبطال السحر بالسحر قولان
قال مالك من السحر ما يفرق به بين الزوجين وما يصلح به بينهما إذا تباغضا وذلك كفر
قاله مالك
ولكن أحدهما يتوصل به إلى الطاعة والآخر يتوصل به إلى المعصية ( وما يطول ) ابن الحاجب إن كان مما يطول في قتله فالسيف على الأصح ( وهل والسم أو يجتهد في قدره تأويلان ) تقدم نص ابن رشد وتأويل أبي محمد ( يغرق ويخنق ويحجر ) ابن الحاجب من قتل بشيء قتل به فيخنق ويغرق ويحجر ( وضرب بالعصى للموت ) اللخمي اختلف إن ضرب بالعصى مثل العدد الأول فلم يمت
فقال ابن القاسم يضرب حتى يموت
وقال مالك في رواية محمد إن كانت العصا تجهز في ضربه واحدة قتل بها وأما ضربات فلا وليقتله بالسيف ( كذي عصوين ) قال مالك وإن قتله بعصا قتل بعصا وليس في هذا عدد فإن ضربه بعصاتين فمات منهما فإن القاتل يضرب بالعصا أبدا حتى يموت ( ومكن مستحق من السيف مطلقا ) ابن الحاجب مهما عدل المستحق إلى السيف مكن انتهى
وانظر هنا ذكروا أن ما تقدم من القتل بمثل ما قتل به إنما هو فيمن ثبت قتله بذلك وأما من يقتل بالقسامة فلا يقتل إلا بالسيف ( واندرج طرف إن تعمده ) الذي في المدونة إن قطع يديه ورجليه ثم ضرب عنقه قتل ولا تقطع يداه ولا رجلاه وكل قصاص القتل يأتي عليه
ابن يونس يريد إلا أن يفعله به على وجه العذاب
قال أصبغ إن لم يرد القاتل بقطع يده العبث والإيلام قتل فقط وإن كان أراد ذلك فعل به مثله
وقاله ابن مزين ( وإن لغيره ) روى ابن القاسم وابن وهب من قطع يد رجل وفقأ عين آخر وقتل آخر فالقتل يأتي على ذلك كله ( لم يقصد مثله ) تقدم هذا لابن يونس ( كالأصابع في اليد ) قال ابن القاسم لو قطع أصابع يد رجل ويد آخر من الكوع ويد آخر من المرفق قطع لهم من المرفق
ابن عرفة لابن رشد من قطع أصابع كف رجل ثم كفه قطعت أصابعه ثم كفه فأحرى في رجلين
انتهى ما لابن عرفة ( ودية الخطأ على البادي مخمسة بنت مخاض وولد اللبون وحقة وجذعة ) ابن شاس كتاب الديات والنظر في أربعة أقسام الأول في الواجب وفيه بابان الأول في النفس الثاني فيما دون النفس
القسم الثاني في الموجب من الأسباب
القسم الثالث في بيان من عليه الدية
الرابع في غرة الجنين ودية النفس الكاملة عند الخطأ مختلفة الجنس بحسب الجاني فإن كان من أهل البوادي أهل العمود فهي مائة من الإبل مخمسة عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة ( وربعت في عمد بحذف ابن اللبون ) ابن شاس أما دية العمد إذا وجبت فمربعة خمس وعشرون من كل سن من الإناث بعد إسقاط ابن اللبون ومن المدونة دية العمد إذا قبلت مبهمة فهي على أربعة أسنان
ابن يونس وكذلك إذا عفا أحد الأولياء فجاز ذلك على من بقي قضاء لمن بقي من حساب الدية المربعة ( وثلثت في الأب ولو مجوسيا في عمد لم يقتل به كجرحه بثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة بلا حد سن ) من المدونة قال مالك شبه العمد لا أعرفه إنما هو عمد أو خطأ ولا تغلظ الدية