فهرس الكتاب
مضطربة جدا ) ابن الحاجب في السن المضطربة جدا الاجتهاد ( وعسيب ذكر بعد الحشفة ) من المدونة من قطعت حشفته فأخذ الدية ثم قطع عسيبه ففيه الاجتهاد ( وحاجب وهدب ) ابن عرفة قول ابن الحاجب وغير ذلك مما كان فيه جمال فحكومة كأشفار العينين والحاجبين واللحية والرأس إذا لم ينبت هو قولها مع غيرها ( وظفر وفيه القصاص ) من المدونة ليس في أشفار العين وجفونها إلا الاجتهاد وكذلك اللحية وكذلك الحاجبان إذا لم ينبت وليس في عمد ذلك القصاص
وفي الظفر القصاص إلا أن يقلع خطأ فلا شيء فيه فإن برىء على عثم ففيه الاجتهاد ( وإفضاء ) ابن عرفة الإفضاء إزالة الحاجز بين مخرج البول ومحل الجماع
من المدونة مع غيرها فيه ما شانها بالاجتهاد
الباجي إن فعل ذلك بأجنبية فعليه حكومة في ماله وإن جاوزت الثلث مع صداق المثل والحد
ولو فعله بزوجته فقال ابن القاسم إن بلغ الثلث فعلى العاقلة وإلا ففي ماله ( ولا يندرج تحت مهر بخلاف البكارة ) من المدونة إن زنا بامرأة فأفضاها فلا شيء عليه إن أمكنته من نفسها وإن اغتصبها فلها الصداق مع ما شانها
ابن عرفة ظاهره اندراج البكارة في المهر بخلاف الشين لأن زوال البكارة من لوازم الوطء بخلاف الإفضاء ( إلا بأصبعه ) ابن الحاجب زوال البكارة بأصبعه فيه حكومة والزوج وغيره فيها سواء
ابن شاس لو أزال بكارة زوجته بأصبعه ثم طلقها فعليه قدر ما شانها مع نصف الصداق ( وفي كل أصبع عشر والأنملة ثلث إلا في الإبهام فنصفه ) ابن شاس في كل أصبع عشر من الإبل فلو قطع الكف مع الساعد أو مع المرفق والعضد أو جميع ذلك اندرجت الحكومة
وفي كل أنملة ثلث العشر إلا في الإبهام فهو أنملتان في كل واحد منهما نصف الأرش
قال سحنون ورجع مالك إلى أن في الإبهام ثلاث أنامل وأخذ أصحابه بقوله الأول
الباجي وجه قوله الأول أنه لو لزم في بقية الإبهام الذي في الكف دية للزم في سائر الأصابع أن يكون لها في مثل ذلك دية أنملة رابعة ( وفي الأنملة الزائدة القوية عشر إن أفردت ) ولو قال عشر مطلقا وإلا فحكومة إن انفردت لتنزل على ما يتقرر في العتبية
قال ابن القاسم فيمن له ست أصابع إن كانت السادسة قوية ففيها عشر ولو قطعت عمدا إذ لا قصاص وفي كل يدها ستون وإن كانت ضعيفة ففيها حكومة إن انفردت
وإن قطعت يده فلا يزاد لهذه السادسة الضعيفة شيء وأما إن قطعت يده عمدا فله أن يقتص ويأخذ دية السادسة إن كانت قوية انتهى
انظر هذا مع قوله وتقطع اليد الناقصة أصبعا بالكاملة فلا غرم
ابن رشد صفة الحكومة فيها أن ينظر كم ينقص ذهابها من قيمته لو كان عبدا فيؤخذ ذلك القدر من ديته ( وفي كل سن خمس ) من المدونة في كل سن من الإنسان خمس من الإبل الأسنان والأضراس سواء
ابن رشد الأسنان اثنا عشر سنا أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربع أنياب
والأضراس عشرون أربع ضواحك واثنا عشر رحى ثلاث في كل شق وأربع نواجذ