فهرس الكتاب
لجميع دياتها على قول مالك مائة وستون بعيرا
اللخمي النواجذ سن التحليم التي يخرج أقصاها بعد الكبر ( وإن سوداء ) من المدونة في السن السوداء خمس من الإبل مثل الصحيحة
وفي الموطأ إن اسودت السمن ثم عقلها فإن طرحت بعدما اسودت ففيها عقلها أيضا ونقله الجلاب والتلقين عن المذهب ( بقلع أو اسوداد أو حمرة أو صفرة إن كان عرفا كالسواد ) ابن شاس في كل سن خمس قلعت من أصلها أو بقي سمتها
ابن الحاجب قلعت من أصلها أو من لحمها بقلعها أو باسودادها أو بهما ومن المدونة قيل إن ضربه فاسودت سنه أو اصفرت أو احمرت أو اخضرت قال إن اسودت ثم عقلها والحمرة والخضرة والصفرة إن كان ذلك كالسواد ثم عقلها وإلا فعلى حساب ما نقص ( وباضطرابها جدا ) من المدونة إن ضربت سنه فتحركت فإن كان اضطرابا شديدا ثم عقلها وإن كان ضعيفا عقل بقدره
وفي الموازية وينتظر بالشديدة الاضطراب سنة ( وإن ثبتت لكبير قبل أخذ عقلها أخذه ) من المدونة من طرحت سنه عمدا فثبتت فله القود فيها والإذن كذلك ولو رد السن في الخطأ فثبت كان له العقل ( كالجراحات الأربعة ) ابن شاس هي الموضحة
إذا برئت وعادت لهيئتها لم يسترد أرشها وكذلك سائر الجراحات الأربع وكذلك لو جرح ثانية في الموضع نفسه لكان فيه دية أيضا ( ورد في عود البصر ) ابن شاس إذا عاد البصر استردت ديته عند ابن القاسم ( وقوة الجماع ) ابن عرفة قول ابن شاس إن رجعت إليه قوة الجماع رد ديته صوابا ( ومنفعة اللبن ) اللخمي إن أفسد مخرج اللبن ولم يقطع من الثديين شيئا وجبت ديتهما عند مالك فلو عاد اللبن ردت إليه
ابن عرفة ظاهر أقوالهم فساده من العجوز كغيرها
وفي المدونة ليس في ثديي الرجل إلا الاجتهاد ( وفي الأذن إن ثبتت تأويلان ) قال مالك في المدونة من قطعت أذنه عمدا فردها فثبتت فله القود فيها والسن كذلك ولو رد السن في الخطأ لكان له العقل ومن العتبية قال ابن القاسم من قطع أذن رجل فردها فثبتت فإن عادت لهيئتها فلا عقل له فيها وإن كان في ثبوتها ضعف فله بحساب ما يرى من نقص قوتها
قيل له فالسن تطرح ثم يردها صاحبها فثبتت قال يغرم عقلها تاما
والفرق بينهما أن الأذن إذا ردت استمسكت وعادت لهيئتها وجرى فيها الدم والسن لا يجري فيها دم ولا تعود كما كانت أبدا وإنما ترد للجمال
انتهى ما لابن يونس عند مالك وابن القاسم ونحوه في النكت ( وتعددت الدية بتعددها ) ابن عرفة قول ابن شاس لو ضرب صلبه فبطل قيامه وقوة ذكره حتى ذهب منه أمر النساء لم يندرج ووجبت ديتان كقولها من شج رجلا موضحة خطأ فذهب من ذلك سمعه وعقله فعلى عاقلته ديتان ودية الموضحة ( إلا المنفعة بمحلها ) قد تقدم أن في ذهاب قوة الجماع الدية وفي قطع الذكر دية واحدة واندرجت قوة الجماع
وقال ابن الحاجب كذلك في الشم أن فيه الدية ويندرج في الأنف كالبصر مع العين والسمع مع الأذن ( وساوت المرأة الرجل بثلث ديته فترجع لديتها ) من المدونة المرأة تعاقل الرجل في الجراح إلى ثلث ديته لا تستكمله فإذا بلغت ذلك رجعت إلى عقل نفسها وتفسير ذلك أن لها في ثلاث أصابع ونصف أنملة إحدى وثلاثين بعيرا وثلثي بعير والرجل في هذا وهي سواء
وإذا أصيب منها ثلاث أصابع وأنملة رجعت إلى عقلها فكان لها في ذلك ستة عشر بعيرا وثلثا بعير وكذلك مأمومتها وجائفتها إنما لها في كل واحدة منهما ستة عشر بعيرا وثلثا بعير
وفي الموطأ عن ربيعة قلت لابن المسيب كم في ثلاث من أصابع المرأة قال ثلاثون
قلت وكم في أربع قال عشرون قلت حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها قال أعراقي أنت قلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم قال هي السنة ( وضم متحد الفعل أو في حكمه أو المحل في الأصابع فلو تعدد الفعل والمحل فلا ضم ) من المدونة يجب ضم قطع أصابع المرأة بعضها لبعض باتحاد يدها أو في فور ضربها وإلا فلا وحيث يجب فما بلغ به عقلها ثلث عقل الرجل رجعت لعقلها وما لا يبلغه منها فيه عقله وما يضم اعتبر كأنه أول
ابن عرفة وقول ابن عبد السلام لا ينطبق قول ابن الحاجب على هذا المعنى راجعه فيه قال ولا يشترط في ضم الأصابع باتحاد الضربة كون ضمها لمثلها بل لو كان لغير مثلها فكذلك لو ضربت ويدها على رأسها فقطع لها أصبعان وشجت منقلة رجعت في ذلك إلى عقلها
وقال مالك إن قطع لها ثلاثة أصابع من