فهرس الكتاب

الصفحة 2374 من 2510

كف واحد فلها ثلاثون من الإبل ثم إن قطع لها من تلك اليد أصبع أو الأصبعان الباقيان فليس لها في كل أصبع من هذين إلا خمس من الإبل

قال ولو قطع لها ثلاث أصابع فأخذت ثلاثين بعيرا ثم قطع لها من اليد الأخرى ثلاثة أصابع في مرة أو مرتين ألا ترى فيها الحكم كالأولى فيكون لها في الثلاث أصابع ثلاثون بعيرا ولو ضرب رجل امرأة ضربة واحدة قطع لها أربعة أصابع أصبعين من هذه اليد وأصبعين من هذه اليد لكان لها عشرون بعيرا

ابن يونس كما لو قطعها من يد واحدة ثم لو ضربها أيضا رجل ضربة واحدة فقطع أصبعين أصبعا من هذه اليد وأصبعا من اليد الأخرى لكان لها عشرون من الإبل عشرة في كل أصبع

ثم لو ضربها بعد ذلك رجل ضربة فقطع لها أصبعين من هذه اليد وأصبعا من اليد الأخرى لكان فيه خمس من الإبل

ولو ضرب رجل امرأة فقطع لها أربعة أصابع ثلاثة من هذه اليد وأصبعا من اليد الأخرى لكان لها عشرون بعيرا خمس لكل أصبع

ثم لو ضرب بعد ذلك رجل ضربة واحدة فقطع لها أصبعين أصبعا من هذه اليد وأصبعا من اليد الأخرى لأخذت عشرة أبعرة في الأصبع المقطوعة من اليد التي كان انقطع منها قبل ذلك أصبع وتأخذ خمسة أبعرة في الأصبع من اليد الأخرى والرجلان في هذا مثل اليدين

قال ابن القاسم ولو قطع لها ثلاثة أصابع عمدا ثم قطع لها الأصبعان الباقيان من تلك اليد خطأ لكان لها فيها عشرون بعيرا إنما يضاف بعض الأصابع إلى بعض في الخطأ ( لا الأسنان ) ابن المواز واختلف قول ابن القاسم في الأسنان فجعلها مرة كالأصابع تحسب بما تقدم إلى ثلث الدية

والذي رجع إليه أن في كل سن خمسا من الإبل ولا تحاسب بما تقدم

وإن أتى على جميع الأسنان ما لم يكن في ضربة واحدة بخلاف الأصابع

قال أصبغ وهذا أحب إلي

وعبارة ابن عرفة تضم الأسنان باتحاد الضربة واختلف قول ابن القاسم في ضمها باتحاد محلها

أصبغ عدم الضم أحب إلي واختاره محمد ( والمواضح والمناقل ) من ابن يونس لو ضربها منقلة ثم منقلة فلها في ذلك ما للرجل إذا لم يكن في فور واحد وكذلك لو كانت المنقلة الثانية في موضع الأول نفسه بعد برئها فلها فيها مثل ما للرجل وكذلك المواضح ولو أصابها في ضربة بمناقل أو بمواضح تبلغ ثلث الدية رجعت فيها إلى عقلها يريد وكذلك لو كان ذلك في فور واحد كالسارق ينقل من الحرز قليلا قليلا في فور واحد إما لضفعه أو لئلا يقطع فهي سرقة واحدة

قال مالك إذا كان الضرب في فور واحد فهو كضربة واحدة إلا أن يريد ضربة واحدة ثم يبدو له فيضرب أخرى ( وعمد لخطأ أو إن عفت ) تقدم نص المدونة قبل قوله لا الأسنان إنه لا يضم عمد لخطأ ( ونجمت دية الحر في الخطأ بلا اعتراف على العاقلة والجاني ) من المدونة إن قتل مسلم ذميا خطأ حملت عاقلته الدية في ثلاث سنين

ابن شاس والديات كلها دية المسلم والمسلمة والذمي والذمية والمجوسي والمجوسية إذا وقعت تحملها العاقلة في ثلاث سنين

قال مالك ويؤدي الجاني مع العاقلة

ابن شاس وما اعترف به الجاني حمله ولا تحمله عاقلته ( إن بلغت ثلث دية المجني عليه أو الجاني ) من المدونة الأصل في هذا أن الجناية إذا بلغت ثلث دية الجاني والمجني عليه حملته العاقلة فإذا قطع مسلم أصبع مسلمة حمل ذلك عاقلته لأن ذلك أكثر من ثلث ديتها وما لم يبلغ فحال عليه

ابن عرفة ما دون الثلث في مال الجاني حالة قاله في المدونة كعمد الرسالة لا تحمل العاقلة عمدا ولا اعتراف به قال مالك إذا أقر بقتل الخطأ ثم رجع عن إقراره قبل منه وإذا أقر بقتل العمد ثم رجع لم يقبل منه

قال عبد الوهاب في الموضعين فهو رجوع عن إقرار بقتل

ابن الحاجب الدية في العمد وفيما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت