فهرس الكتاب
كف واحد فلها ثلاثون من الإبل ثم إن قطع لها من تلك اليد أصبع أو الأصبعان الباقيان فليس لها في كل أصبع من هذين إلا خمس من الإبل
قال ولو قطع لها ثلاث أصابع فأخذت ثلاثين بعيرا ثم قطع لها من اليد الأخرى ثلاثة أصابع في مرة أو مرتين ألا ترى فيها الحكم كالأولى فيكون لها في الثلاث أصابع ثلاثون بعيرا ولو ضرب رجل امرأة ضربة واحدة قطع لها أربعة أصابع أصبعين من هذه اليد وأصبعين من هذه اليد لكان لها عشرون بعيرا
ابن يونس كما لو قطعها من يد واحدة ثم لو ضربها أيضا رجل ضربة واحدة فقطع أصبعين أصبعا من هذه اليد وأصبعا من اليد الأخرى لكان لها عشرون من الإبل عشرة في كل أصبع
ثم لو ضربها بعد ذلك رجل ضربة فقطع لها أصبعين من هذه اليد وأصبعا من اليد الأخرى لكان فيه خمس من الإبل
ولو ضرب رجل امرأة فقطع لها أربعة أصابع ثلاثة من هذه اليد وأصبعا من اليد الأخرى لكان لها عشرون بعيرا خمس لكل أصبع
ثم لو ضرب بعد ذلك رجل ضربة واحدة فقطع لها أصبعين أصبعا من هذه اليد وأصبعا من اليد الأخرى لأخذت عشرة أبعرة في الأصبع المقطوعة من اليد التي كان انقطع منها قبل ذلك أصبع وتأخذ خمسة أبعرة في الأصبع من اليد الأخرى والرجلان في هذا مثل اليدين
قال ابن القاسم ولو قطع لها ثلاثة أصابع عمدا ثم قطع لها الأصبعان الباقيان من تلك اليد خطأ لكان لها فيها عشرون بعيرا إنما يضاف بعض الأصابع إلى بعض في الخطأ ( لا الأسنان ) ابن المواز واختلف قول ابن القاسم في الأسنان فجعلها مرة كالأصابع تحسب بما تقدم إلى ثلث الدية
والذي رجع إليه أن في كل سن خمسا من الإبل ولا تحاسب بما تقدم
وإن أتى على جميع الأسنان ما لم يكن في ضربة واحدة بخلاف الأصابع
قال أصبغ وهذا أحب إلي
وعبارة ابن عرفة تضم الأسنان باتحاد الضربة واختلف قول ابن القاسم في ضمها باتحاد محلها
أصبغ عدم الضم أحب إلي واختاره محمد ( والمواضح والمناقل ) من ابن يونس لو ضربها منقلة ثم منقلة فلها في ذلك ما للرجل إذا لم يكن في فور واحد وكذلك لو كانت المنقلة الثانية في موضع الأول نفسه بعد برئها فلها فيها مثل ما للرجل وكذلك المواضح ولو أصابها في ضربة بمناقل أو بمواضح تبلغ ثلث الدية رجعت فيها إلى عقلها يريد وكذلك لو كان ذلك في فور واحد كالسارق ينقل من الحرز قليلا قليلا في فور واحد إما لضفعه أو لئلا يقطع فهي سرقة واحدة
قال مالك إذا كان الضرب في فور واحد فهو كضربة واحدة إلا أن يريد ضربة واحدة ثم يبدو له فيضرب أخرى ( وعمد لخطأ أو إن عفت ) تقدم نص المدونة قبل قوله لا الأسنان إنه لا يضم عمد لخطأ ( ونجمت دية الحر في الخطأ بلا اعتراف على العاقلة والجاني ) من المدونة إن قتل مسلم ذميا خطأ حملت عاقلته الدية في ثلاث سنين
ابن شاس والديات كلها دية المسلم والمسلمة والذمي والذمية والمجوسي والمجوسية إذا وقعت تحملها العاقلة في ثلاث سنين
قال مالك ويؤدي الجاني مع العاقلة
ابن شاس وما اعترف به الجاني حمله ولا تحمله عاقلته ( إن بلغت ثلث دية المجني عليه أو الجاني ) من المدونة الأصل في هذا أن الجناية إذا بلغت ثلث دية الجاني والمجني عليه حملته العاقلة فإذا قطع مسلم أصبع مسلمة حمل ذلك عاقلته لأن ذلك أكثر من ثلث ديتها وما لم يبلغ فحال عليه
ابن عرفة ما دون الثلث في مال الجاني حالة قاله في المدونة كعمد الرسالة لا تحمل العاقلة عمدا ولا اعتراف به قال مالك إذا أقر بقتل الخطأ ثم رجع عن إقراره قبل منه وإذا أقر بقتل العمد ثم رجع لم يقبل منه
قال عبد الوهاب في الموضعين فهو رجوع عن إقرار بقتل
ابن الحاجب الدية في العمد وفيما