فهرس الكتاب

الصفحة 2376 من 2510

ثم بيت المال إن كان الجاني مسلما ) ابن عرفة الرواية واضحة بتأخر درجة المولى الأعلى عن العصبة ثم المولى الأسفل ثم بيت المال إن كان الجاني مسلما

قاله في المدونة ( وإلا فالذمي ذو دينه ) روى محمد عاقلة النصراني واليهودي والمجوسي على أهل إقليمه الذين يجتمعون معه في أداء الجزية ومن المدونة إذا كان عبد نصراني بين مسلم ونصراني فأعتقاه ثم جنى جناية فنصفها على بيت المال لا على المسلم لأنه لا يرثه ونصفها على أهل خراج الذمي الذين يؤدون معه ( وضم ككور مصر والصلحى أهل صلحه ) تقدمت رواية ابن وهب إن لم يكن في فخذ الجاني محمل ضم إليهم الأقرب فالأقرب من قبائلهم إن كانوا أهل بلد واحد مثل مصر والشام

ابن سحنون يضم عقد أفريقية بعضهم لبعض من طرابلس إلى طبنة

ذكر أن طبنة قرب بجاية

ومن المدونة لا يعقل أهل مصر مع أهل الشام ولا أهل البدو مع أهل الحضر إذ لا يكون في دية واحدة إبل ودنانير ( وضرب على كل ما لا يضر ) ومن المدونة ويحمل الغني بقدره والفقير بقدره وذلك على قدر طاقة الناس في يسرهم

وروي أيضا عن مالك محمل كل رجل من العاقلة ربع دينار

انظر هذا مع قوله وهل حدها سبعمائة ( وعقل عن صبي ومجنون وامرأة وفقير وغارم ولا يعقلون ) ابن شاس يشترط في صفة العاقلة التي تضرب عليهم الدية الحرية والتكليف والذكورة والموافقة في الدين واليسار فلا تضرب على عبد ولا صبي ولا امرأة ولا مخالف في الدين ولا يضرب على فقير إن كان يعتمل

ابن حبيب وهي على السفيه المولى عليه بقدر حاله ( والمعتبر وقت الضرب ) ابن حارث اتفقوا على أنه لا ينظر إلى العاقلة يوم الموت بل يوم الفرض وأنها إن فرضت ثم كبر الصبي وأيسر المعدم وأفاق المجنون أنه لا يرجع على أحد من هؤلاء بشيء ( لا إن قدم غائب ) عبد الملك لا يتوقف فيما حكم بعد قسمها لعدم يحدث بعد ملاء أو يسار بعد عدم أو قدوم غائب أو عتق أو احتلام

وقال اللخمي من خرج لحج أو غزو دخل إذا قدم ( ولا يسقط بعسره أو موته ) ابن شاس إن مات من جعل عليه بقدره لم يزل ما جعل عليه وكذلك لو أعدم ولا يزاد على من أيسر منهم ( ولا دخول لبدوي مع حضري ولا شامي مع مصري ) تقدم نص المدونة بهذا عند قوله وضم ككور مصر ( مطلقا ) ابن الحاجب لا دخول للبدوي مع الحضري إن كان من قبيلته عند ابن القاسم كما لا يدخل أهل مصر مع أهل الشام وإن كانوا أقارب ( الكاملة في ثلاث تحل بأواخرها من يوم الحكم ) ابن شاس أما الأجل فهو في الدية الكاملة ثلاث سنين يؤخذ ثلثها في آخر كل سنة

زاد ابن الحاجب من يوم الحكم ( والثلث والثلثان بالنسبة ) عبد الوهاب في أبعاض الدية روايتان عن مالك الحلول والتأجيل فإن ثلثها في سنة وثلثيها في سنتين ( ونجم في النصف وثلاثة الأرباع بالتثليث ثم للزائد ستة ) من المدونة أما نصفها فقال مالك فيه مرة يؤخذ في سنتين أو سنة ونصف

وقال أيضا يجتهد فيه الإمام قال ابن القاسم وفي سنتين أحب إلي قال وثلاثة أرباعها في ثلاث سنين

وقال في خمسة أسداسها يجتهد الإمام في السدس الباقي ( وحكم ما وجب على عواقل بجناية واحدة كحكم الواحدة ) من المدونة إذا قتل عشرة رجال رجلا خطأ وهم من قبائل شتى فعلى كل قبيلة كل رجل عشر الدية في ثلاث سنين ( كتعدد الجنايات عليها ) هكذا قول ابن الحاجب وقد تقدم نص المدونة من شج رجلا موضحة فذهب من ذلك سمعه وعقله فعلى عاقلته ديتان ودية الموضحة لأنها ضربة واحدة ( وهل حدها سبعمائة أو الزائد على الألف قولان ) روى الباجي لا حد لعدد من تقسم عليهم الدية من العاقلة وإنما ذلك بالاجتهاد وقال سحنون أقلها سبعمائة رجل

ابن عات المشهور عنه أي عن سحنون إن كانت العاقلة ألفا فهم قليل فيضم إليهم أقرب القبائل إليهم

وفي المدونة لم يحد مالك في ذلك حدا وقد كان يحمل على الناس في أعطياتهم عن كل مائة درهم ونصف

وروى أيضا عنه ربع دينار

انظر قبل قوله وعقل عن صبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت