فهرس الكتاب
( وعلى القاتل الحر المسلم وإن صبيا أو مجنونا أو شريكا إذا قتل مثله معصوما خطأ عتق رقبة ) الجلاب الكفارة في قتل الخطأ واجبة
ابن شاس كل حر مسلم قتل حرا مسلما معصوما خطأ فعليه تحرير رقبة وتجب في مال الصبي والمجنون
ابن عرفة لم أجد هذا في المذهب
ومن المدونة على كل واحد من الشركاء في دية واحدة خطأ كفارة ( ولعجزها شهران ) الجلاب من لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع انتظر القدرة على الصيام أو وجود الرقبة ولا يجزيه الإطعام ( كالظهار ) ابن عرفة شرط الرقبة كالظهار وشرط إيمانها نص ( لا صائل وقاتل نفسه ) ابن شاس لا تجب الكفارة في قتل الصائل ولا قاتل نفسه
ابن عرفة هذا مقتضى المذهب ولم أجده نصا ( كديته ) الجلاب لا تعقل العاقلة من قتل نفسه عمدا ولا خطأ ( وندبت في جنين ) من المدونة من ضرب امرأة خطأ فألقت جنينا ميتا استحب له مالك الكفارة
وقال مالك في امرأة نامت على ولدها فقتلته إن ديته على عاقلتها وتعتق رقبة ( ورقيق ) من قتل عبدا خطأ غرم قيمته وروى ابن القاسم وابن وهب ويستحسن له أن يكفر ( وعمد ) في الرسالة وكفارة القتل في الخطأ واجبة
ثم قال ويؤمر بذلك إن عفى عنه في العمد وهو خير له ( وعليه مطلقا جلد مائة ثم حبس سنة ) من المدونة من ثبت عليه أنه قتل رجلا عمدا ببينة أو إقرار أو بقسامة فعفى عنه أو سقط قتله لأن الدم لا يتكافأ فإنه يضرب مائة ويسجن عاما كان القاتل رجلا أو امرأة مسلما أو ذميا حرا أو عبدا لمسلم أو ذمي والمقتول مسلم أو ذمي ( وإن بقتل مجوسي ) مطرف وابن عبد الحكم وأصبغ وسواء أيضا كان مجوسيا
ابن القاسم أو مجوسية ( أو عبده ) مالك وسواء أيضا كان المقتول عبدا للقاتل أو لغيره المسلم أو الذمي فإنه يجلد ويسجن
الباجي وجه هذا كله أنه سفك دم محرم فوجب به الجلد أو السجن