فهرس الكتاب

الصفحة 2378 من 2510

( أو نكول المدعي على ذي اللوث وحلفه ) الباجي ولو نكل ولاة الدم عن القسامة وقد وجبت لهم فحلف المدعى عليه وبرىء فقال ابن المواز على المدعى عليه الجلد والسجن بلا خلاف بين أصحاب مالك إلا ابن عبد الحكم ووجهه لما وجبت القسامة ثبتت العقوبة ( والقسامة سببها قتل الحر المسلم في محل اللوث )

ترجم على هذا ابن شاس بأن قال كتاب دعوى الدم والنظر في القسامة والشهادة بالدم وكذا ترجم عليه أيضا ابن رشد فقال كتاب القسامة

وذكرها في المدونة في كتاب الديات

قال ابن الحاجب القسامة سببها قتل الحر المسلم في محل اللوث فلا قسامة في الأطراف ولا في العبيد والكفار

ابن عرفة خرج له قسامة من ثبت ضربه ببينة تامة وتراخى موته

وقال مالك اللوث هو الأمر الذي ليس بالقوي ( كأن يقول بالغ حر مسلم قتله فلان ) من المدونة قول الميت بالغا عاقلا مسلما حرا ولو كان مسخوطا أو امرأة قتلني فلان ولو كان فلان هذا صبيا أو عبدا أو ذميا أو امرأة عمدا لوث ( ولو خطأ ) من المدونة إن قال دمي عند فلان خطأ فلأوليائه أن يقسموا ويأخذوا الدية وليس لهم أن يقسموا على خلاف ما قال وسيأتي عند قوله وكالعدل فقط أنه لا قسامة في قتل غيلة

وانظر طرر ابن عات ( أو مسخوطا على ورع ) من المدونة إن قال المقتول دمي عند فلان وهو مسخوط أو غير مسخوط فلا يتهم وليقسم ولاته على قوله وإن كانوا مسخوطين أيضا فذلك لهم في العمد والخطأ ويقسم مع قول المرأة وهي غير تامة الشهادة

وإذا قال المقتول دمي عند فلان فذكر رجلا أورع أهل البلد أقسم على قوله وإن رمى به صبي أقسم مع قوله وكانت الدية على عاقلة الصبي ( أو ولدا على والده أنه ذبحه ) سمع يحيى ابن القاسم من قال دمي عند أبي أقسم على قوله ولم يقد منه وغلظت الدية في مال الأب

ولو قال أضجعني أبي فذبحني أو بقر بطني أقسم بقوله وقتل الأب إن شاء الأولياء خلافا لأشهب ( أو زوجة على زوجها ) ابن عرفة ظاهر المذهب أن الزوجة في تدميتها على زوجها كالأجنبية خلافا لابن زرقون

وانظر في نوازل البرزلي ليس كل زوج يؤدب والتدمية عليه وعلى المؤدب والمعلم ( إن كان جرح ) اللخمي اختلف إن قال قتلني عمدا ولا جراح به وأبين ذلك أن لا يقسم مع قوله إلا أن يعلم أنه كان بينهما قتال

ابن عرفة في هذه المسألة اضطراب

وقال المتيطي الذي عليه العمل وبه الحكم قول ابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت