لا ملك له فيه باتفاق تعمدا ) ابن الحاجب الزنى هو أن يطأ آدمي فرج آدمي لا ملك له فيه باتفاق متعمد
ابن عرفة يخرج به زنى المرأة لأنها موطوءة لا واطئة ( وإن لواطا ) ابن أبي زيد وإن عمل عمل قوم لوط بذكر بالغ أطاعه فيه رجما أحصنا أو لم يحصنا
ابن شاس المشهور ولو كانا عبدين كافرين ( أو إتيان أجنبية بدبر ) من المدونة من وطىء أجنبية في دبرها حدا جميعا
من أحصن منهما يرجم ومن كان بكرا جلد ( أو ميتة ) في الموازية من زنا بميتة أو نائمة أو مجنونة في حال جنونها حد ( غير زوج ) نقل هذا بهرام عن عياض عن أكثر المحققين ( وصغيرة يمكن وطؤها ) من المدونة من زنا بصغيرة لم تحصن طائعة ومثلها يوطأ حد ( أو مستأجرة لوطء أو غيره ) ابن الحاجب واطىء المستأجرة للوطء أو لغيره يحد
ومن المدونة من وطىء جارية عنده رهنا أو عارية أو وديعة أو بإجارة فعليه الحد ( أو مملوكة تعتق ) في العتبية من وطىء أمة بالملك ممن تحرم عليه بالنسب وتعتق عليه بالملك كالبنت والأخت عامدا عالما حد ولا يلحق به الولد
قال ابن القاسم إلا أن يعذر بالجهالة فلا يحد ويلحق به الولد
ابن رشد هذه مسألة صحيحة على ما في المدونة ( أو يعلم حريتها ) من المدونة من اشترى حرة وهو يعلم بها فأقر أنه وطئها حد ( أو محرمة بصهر مؤبد ) اللخمي إن تزوج ابنة زوجته ودخل بها ولم يكن دخل بالأم لم يحد لأنها تحل له لو طلق الأم وإن كان قد دخل بالأم وكذلك إن تزوج أم امرأته فإن دخل بالابنة حد وإن لم يدخل بها لم يحد مراعاة للخلاف
وإن تزوج زوجة أبيه أو زوجة ولده حد إن كان عالما بتحريم ذلك ( أو خامسة ) اللخمي قال مالك في متزوج الخامسة عالما بتحريم ذلك يحد
وقال في متزوج المعتدة عالما بالتحريم لا يحد ولا فرق بينهما ( أو مرهونة ) تقدم نص المدونة من وطىء جارية عنده رهنا حد ( أو ذات مغنم ) من المدونة من أعتق عبدا من الغنيمة وله فيها نصيب لم يجز عتقه وإن وطىء منها أمة حد ( أو حربية ) من المدونة إن دخل مسلم دار الحرب بأمان فزنا بحربية حد