( أو مبتوتة ) من المدونة من تزوج خامسة أو امرأة طلقها ثلاثا قبل أن تنكح زوجا غيره أو أخته من الرضاعة أو النسب أو شيئا من ذوات المحارم عامدا غارفا بالتحريم أقيم عليه الحد ولم يلحق به الولد
قال وإن تزوج امرأة في عدتها عالما بالتحريم لم يحد وعوقب وكذلك ناكح امرأته المبتوتة لا يحد عالما كان أو جاهلا للاختلاف فيها
وأما إن كانت مطلقة ثلاثا فإن كان عالما حد لأنه لم يختلف فيه وإن كان جاهلا لم يحد
وروى علي من نكح في عدة ووطىء فيها ولم يعذر بجهالة أنه يحد
ابن يونس وهذا خلاف للمدونة ( وإن بعدة ) الذي لابن الحاجب لو طلق امرأة ثلاثا ووطئها في العدة أو تزوجها قبل زوج ووطئها فإنه يحد
ابن عرفة ظاهره ولا يعذر بدعوى الجهالة وهو خلاف المدونة ( وهل إن أبت في مرة تأويلان ) ابن عرفة ظاهر المدونة سواء أوقع الثلاث في مرة أو مفترقات
وقال أصبغ من نكح مبتوتة عالما لم يحد للاختلاف فيها بخلاف المطلقة ثلاثا ( وإن مطلقة