فهرس الكتاب

الصفحة 2401 من 2510

( أو مكرهة ) قال ابن العربي المكره على الزنا لا حد عليه وكذلك المكرهة على التمكين لا تحد

وقال ابن القصار إن انتشر قضيبه حد

اللخمي هذا غير صحيح قد يريد الرجل شرب الخمر ويكف عنها خوف أمر الله

وقد ذكر في الإحياء حكمة الله سبحانه ونعمته في اللسان منها أن خلق الله تحته عينا يفيض اللعاب منها قدر ما ينعجن به الطعام وسخرها لهذا الأمر بحيث ترى طعاما على بعد فتفور المسكينة للخدمة قبل أن يصل إليها الطعام ( أو مبيعة بغلاء ) سمع عيسى ابن القاسم من جاع فباع امرأته من رجل فأقر له بذلك فوطئها مشتريها فعن مالك وهو رأي أنهما يعزران وتكون طلقة بائنة ويرجع عليه المشتري بالثمن

وقد ترجم المتيطي في كتاب الطلاق على هذا فقال ما جاء فيمن باع امرأته أو زوجها جادا أو هازلا

انظره فيه ( والأظهر إن ادعى شراء أمة ونكل البائع وحلف الواطىء ) من المدونة من وطىء أمة رجل فادعى أنه ابتاعها منه وأنكر ذلك سيدها فإن لم يأت ببينة حد فإن طلب الواطىء يمين السيد أنه لم يبعها منه أحلفته له فإن نكل حلف الواطىء وقضى له بها ودرىء عنه الحد اه

فانظر قول خليل والأظهر ( والمختار إن المكره كذلك والأكثر على خلافه ) انظر عند قوله أو مكرهة ( وثبت بإقراره مرة ) ابن عرفة نصوص المدونة وغيرها واضحة بحد المقر بالزنا طوعا ولو مرة واحدة ( إلا أن يرجع مطلقا ) في الموازية إن رجع عن إقراره لوجه وسبب لم يختلف أصحاب مالك في قبول رجوعه

الباجي وإن رجع لغير شبهة فروى ابن وهب ومطرف أنه يقال وقاله ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم وروي عن مالك لا يقبل منه ( أو يهرب وإن في الحد ) أبو عمر اختلف قول مالك في المقر بالزنا أو بشرب الخمر يقام عليه بعض الحد فيرجع تحت الجلد فقال مرة أن يقيم أكثر

وقال مرة يقال ولا يضرب بعد رجوعه وهو قول ابن القاسم وجماعة العلماء ( وبالبينة فلا يسقط بشهادة أربع نسوة ببكارتها ) ابن الحاجب يثبت الزنا بالإقرار ولو مرة وبالبينة ثم قال بعد كلام ولو شهد أربع نسوة ببكارتها لم يسقط الحد

وعبارة المدونة إذا شهد عليها بالزنا أربعة عدول فقالت أنا عذراء ونظر إليها النساء وصدقنها لم ينظر إلى قولهن وأقيم عليها الحد ( وبحمل في غير متزوجة ) من المدونة إن ظهر بامرأة حمل ولم تقم بينة بالنكاح حدت

اللخمي تحد إن لم تكن ذات زوج وسيد ولا شبهة ولم تكن طارئة ( وذات سيد غير مقر به ) في الموازية لا يجب رجم ولا جلد إلا بأحد ثلاثة أوجه إما بإقرار لا رجوع بعده إلى قيام الحد أو يظهر بحرة غير طارئة حمل ولا يعرف لها نكاح أو بأمة لا يعرف لها زوج وسيدها منكر لوطئها وبشهادة كما أخبر الله سبحانه وتعالى ( ولم يقبل دعواها الغصب بلا قرينة ) اللخمي فإن ظهر بامرأتي حمل وادعت أنه من غصب وتقدم لها ذكر ذلك أو أتت متعلقة برجل أو كان سماعا واستشكت ولم تأت متعلقة به لم تحد إن ادعته على من يشبه

وإن ادعته على رجل صالح حدت وتعزر إن لم تسم من استكرهها إن كانت معروفة بالخير ( ويرجم المكلف الحر المسلم إن أصاب بعدهن بنكاح لازم صح ) ابن الحاجب شرط موجب الحد الإسلام والتكليف وهو ثلاثة جلد مفرد وجلد مع تغريب ورجم

فالرجم على المحصن منهما ويحصل الإحصان لكل منهما بالتزويج الصحيح اللازم والوطء الصحيح المباح المحلل للمبتوتة

وقال مالك لا يحد الكافر في الزنا ويرد إلى أهل دينه ويعاقب إذا أعلنه وأما في سرقته فإنه يحد

ابن عرفة الوطء المباح بنكاح صحيح لا خيار فيه من بالغ مسلم حر إحصان اتفاقا فحده إن زنى بعد ذلك الرجم

أبو عمر ما يفسخ بعد البناء لا يحصن واطئه بخلاف الذي لا يفسخ بعد البناء فإن الوطء فيه إحصان وأما الوطء الفاسد كوطء الحائض والمحرمة والمعتكفة والصائمة فنقل اللخمي عن ابن دينار والمغيرة أنه يحصن وفي كون الوطء في نكاح ذي خيار أمضى بعد الوطء إحصانا نقلا اللخمي عن ابن القاسم وأشهب

وفي المدونة تحصين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت