المجنونة واطئها ولا يحصنها قال في المدونة كل وطء أحصن الزوجين أو أحدهما فإنه يحل المبتوتة وليس كلما يحل يحصن
ابن عرفة كان يجري لنا إبطال صدق هذه الكلية بنقل عبد الحق عن ابن القاسم وطء المجنونة يحصن واطئها ولا يحلها راجع ابن عرفة ( بحجارة معتدلة ) قال مالك يرمى بالحجارة التي يرمى بمثلها فأما الصخر العظام فلا ( ولم يعرف بداءة البينة ولا الإمام ) قال مالك مذ أقامت الأئمة الحدود فلم نعلم أحدا منهم تولى ذلك بنفسه ولا ألزم ذلك البينة خلافا لأبي حنيفة القائل إن ثبت الزنا ببينة بدأ الشهود ثم الإمام ثم سائر الناس