فهرس الكتاب

الصفحة 2402 من 2510

المجنونة واطئها ولا يحصنها قال في المدونة كل وطء أحصن الزوجين أو أحدهما فإنه يحل المبتوتة وليس كلما يحل يحصن

ابن عرفة كان يجري لنا إبطال صدق هذه الكلية بنقل عبد الحق عن ابن القاسم وطء المجنونة يحصن واطئها ولا يحلها راجع ابن عرفة ( بحجارة معتدلة ) قال مالك يرمى بالحجارة التي يرمى بمثلها فأما الصخر العظام فلا ( ولم يعرف بداءة البينة ولا الإمام ) قال مالك مذ أقامت الأئمة الحدود فلم نعلم أحدا منهم تولى ذلك بنفسه ولا ألزم ذلك البينة خلافا لأبي حنيفة القائل إن ثبت الزنا ببينة بدأ الشهود ثم الإمام ثم سائر الناس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت