فهرس الكتاب

الصفحة 2403 من 2510

( كلائط مطلقا وإن عبدين وكافرين ) ابن عرفة اللائطان كالمحصنين وإن لم يحصنا

ابن أبي زيد لو كانا عبدين أو كافرين لرجما خلافا لأشهب ( وجلد الحر البكر مائة ) ابن عرفة حد زنا البكر الحر جلد مائة ( وتشطرت بالرق وإن قل ) من المدونة حد العبد في الزنا خمسون وكذلك الأمة وكل من فيه عقد حرية لم يتم كالمدبر والمكاتب وأم الولد والمعتق بعضه والمعتق إلى أجل ( وتحصن كل دون صاحبه بالعتق والوطء بعدة ) ابن عرفة الوطء بعد عتق أحدهما يحصن المعتق منهما ( وغرب الحر الذكر فقط عاما ) من المدونة لا نفي على النساء ولا على العبيد ولا تغريب ولا ينفى الرجل الحر إلا بالزنا أو في حرابة به فيسجنان جميعا في الموضع الذي ينفيان إليه يسجن الزاني سنة والمحارب حتى تعرف توبته ( وأجره عليه فإن لم يكن له مال فمن بيت المال ) في الموازية كراؤه في سيره عليه في مال الزاني والمحارب فإن لم يكن له مال ففي مال المسلمين ( كفدك وخيبر من المدينة فيسجن سنة ) من المدونة قال مالك وقد كان ينفى عندنا إلى فدك وخيبر

قال ويسجن المحارب والزاني في الموضع الذي ينفيان إليه يسجن الزاني سنة

ابن القاسم من يوم يصير في السجن مطرف ويؤرخ يوم سجنه ( وإن عاد أخرج ثانية ) ابن شاس فإن عاد أخرج ثانية ( وتؤخر المتزوجة لحيضة ) اللخمي إن شهد على امرأة بالزنا منذ أربعين يوما أخرت ولم تضرب ولم ترجم حتى تتم لها ثلاثة أشهر من حين زنت فينظر أحامل هي أم لا ولا يستعجل الآن لإمكان أن تكون حملت وإن لم يمض لها أربعون يوما جاز تعجيل حدها جلدا أو رجما إلا أن تكون ذات زوج فيسأل فإن قال كنت استبرأتها فيها حدت ورجعت وإن قال لم استبرئها خير بين أن يقوم بحقه في الماء الذي له فيها فتؤخر لينظر هل تحمل منه أم لا أو يسقط حقه فتحد انتهى

انظر قوله للزوج أن يسقط حقه فتحد في الماء الذي له فيها هل هو فرع جواز إفساد المني قبل الأربعين يوما وسيأتي له في آخر هذه المسألة ما يرشح هذا

وكذلك أيضا في العدة قبل قوله يجب الاستبراء وقد قال عياض رأى بعضهم أنه ليس للنطفة حرمة ولا لها حكم الولد في الأربعين يوما

وخالفه غيره في هذا ولم ير إباحة إفساد المني ولا تسبب إخراجه بعد حصوله في الرحم بوجه قرب أو بعد بخلاف العزل قبل حصوله في الرحم

انتهى نص عياض وانظر إن لم يعزل لكن جعل بين الماء وحصوله في الرحم ما منع علوقه به أفتى ابن زرقون أنه كالعزل قال لأنه ما جنى على موجود

اللخمي وأجاز في المدونة إذا زنت منذ شهرين أن ترجم إذا نظر لها النساء وقلن لا حمل بها وليس بالبين لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر بكونه نطفة أربعين يوما ثم علقة وإذا كان كذلك أمكن أن يكون في الشهرين علقة ولا يجوز حينئذ أن يعمل عملا يؤدي إلى إسقاطه كما لا يجوز للمرأة أن تشرب ما تطرحه به ( وبالجلد اعتدال الهواء ) من المدونة المريض إن خيف عليه من إقامة الحد أخر قال مالك وإن خيف على السارق أن يقطع في البرد أخر

ابن القاسم والذي يضرب الحد في البرد مثله إذا خيف عليه أخر والحد بمنزلة البرد

اللخمي إن كان ضعيف الجسم سقط الحد

انظر قبل هذا عند قوله والموالاة في الأطراف ( وأقامه الحاكم والسيد إن لم يتزوج بغير ملكه ) ابن شاس أما مستوفي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت