الحد فهو الإمام في حق الأحرار ولابأس للسيد أن يقيم على مملوكه حد الزنا والقذف والخمر لا السرقة
اللخمي وكذا إن كان زوج أمته عبده فله إقامته عليها
ابن شاس إنما يحد أمته إذا كانت غير ذات زوج أو كان زوجها عبده فإن كانت متزوجة بغير عبد سيدها فلا يقيم الحد عليها إلا الإمام وكذلك العبد إذا كانت له زوجة حرة أو أمة لغير سيده فلا يقيم الحد عليها إلا الإمام ( بغير علمه ) من المدونة لا يحد عبده في الزنا إلا بأربعة سواه فإن كان أحدهم رفعه إلى الإمام
قال عبد الملك من رأى أمته تزني لم يجلدها إذ ليس للسلطان أن يجلد برؤيته ( وإن أنكرت الوطء بعد عشرين سنة وخالفها الرجل فالحد وعنه في الرجل يسقط ما لم يقر به أو يولد له وأول على الخلاف أو لخلاف الزوج في الأولى فقط أو لأنه يسكت أو لأن الثانية لم تبلغ عشرين تأويلات ) من المدونة إذا أقامت المرأة مع زوجها عشرين سنة ثم زنت فقالت لم يكن الزوج جامعني والزوج مقر بجماعها فهي محصنة
ومن المدونة أيضا عن ابن القاسم من تزوج امرأة وتقادم مكثه معها بعد المدخول بها فشهد عليه بالزنا فقال جامعتها منذ دخلت عليها فإن لم يعلم بولد يظهر أو بإقرار بالوطء لم يرجم لدرء الحد بالشبهة وإن علم منه إقرار بالوطء قبل ذلك رجم
قال يحيى هذا اختلاف
قال ابن يونس ليس الأمر كما توهم والفرق بينهما أن المسألة الأولى أن الزوج مقر بجماعها وفي المسألة الثانية لم تدع الزوجة أنه وطئها
راجع التنبيهات ( وإن قالت زنيت معه وادعى الوطء والزوجية أو وجدا في بيت وأقرا به وادعيا النكاح أو ادعاه فصدقته أو وليها وقالا لم نشهد حدا ) من المدونة إذا قالت امرأة زنيت مع هذا الرجل وقال الرجل هي زوجتي وقد وطئتها أو وجدا في بيت فأقرا بالوطء وادعيا النكاح فإن لم يأتيا ببينة حدا
ابن يونس لأن من سنة النكاح الإظهار والإعلان وقد نص في المدونة أن شهادة الولي بالنكاح لغو
وفي المدونة اشترى حرة وهو يعلم بها فأقر أنه وطئها حد
ابن القاسم ولا تحد هي إن أقرت له بالملك
ابن يونس يريد وإن كانت تعلم أنها حرة لأنه لا ينفعها دعواها الحرية إذ لا بينة لها تقوم بها
ومن المدونة قال مالك في رجل وجد مع امرأة في بيت فشهد أبوها وأخوها أن الأب زوجها إياه فلا يقبل ذلك ويعاقبان وإن ثبت الوطء حد
ابن يونس روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادرؤوا الحدود بالشبهات ويقال ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فلأن يخطأ حاكم من الحكام في العفو خير من أن يخطأ في العقوبة إذا رأيتم للمسلم مخرجا فادرؤا الحد عنه ابن شاس الجناية الرابعة القذف وفيه بابان الأول في ألفاظه وموجبها
الباب الثاني في مجامع أحكامه
وقال ابن عرفة القذف الأخص بإيجاب الحد نسبة آدمي مكلف