فهرس الكتاب

الصفحة 2407 من 2510

( أو زنى ) ابن رشد يجب حد القذف على مذهب مالك في وجهين أحدهما أن يرميه بالزنا والثاني أن ينفيه من نسبه وسواء كانت أمه أمة أو كافرة ( إن كلف وعف عن وطء يوجب الحد بآلة وبلغ ) ابن رشد حد القذف يجب بخمسة أوصاف في المقذوف وهي الإسلام والحرية والعفاف والبلوغ وأن يكون معه متاع الزنا ليس بحصور ولا مجبوب قبل البلوغ

ومن الناس من زاد العقل وليس بصحيح لأنه داخل تحت العفاف

انتهى نص ابن رشد

وقال ابن عرفة يشترط إسلام المقذوف وحريته وعفافه وعقله حين رمي بالفاحشة لما تقدم من قولها كل ما لا يقام فيه الحد ليس على من رمى به رجلا حد الفرية ( كأن بلغت الوطء ) من المدونة من قذف صبية لم تبلغ الوطء ومثلها يوطأ فعليه الحد ( أو مجهولا ) ابن شاس من قذف مجهولا فلا حد عليه

الباجي قال ابن المواز وروي في رجل قال لجماعة أحدكم زان أو ابن زانية فلا يحد إذ لا يعرف من أراد فإن قام به جميعهم فقد قيل لا حد عليه

ومن ابن يونس من قال لست ابن فلان لجده حد كان جده مسلما أو كافرا

أشهب وهذا إذا كانت ولادة جده في الإسلام ولم يكن مجهولا فإن كان مجهولا لم يحد إن كان مولى

وكذلك إن نفاه من أبيه دنية لأن المجهولين لا تثبت أنسابهم ولا يتوارثون بها وإن كان من العرب حد

وإن كانت ولادة أبيه أو جده في الجاهلية وولد المنفي في الإسلام وإن كان محمولا مع أبيه لم يحد من نفاه

ومن قال لعبده وأبواه حران مسلمان يا ابن الزاني حد ولو كان أبوه مسلما وأمه كافرة أو أمة فقد وقف فيها مالك

قال ابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت