القاسم وأنا أرى أن يحد وقد نصوا أن المسلمين لا تثبت أنسابهم ولا يتوارثون ( وابن ملاعنة وابنها ) من المدونة قال مالك على قاذف ابن الملاعنة وقاذف أمه الحد
ابن عرفة قول ابن شاس الملاعنة وابنها كغيرهما واضح في نسبتهما إلى الزنا بعدم نفي عتقهما بما اتصفا به
ابن يونس ومن قال لولد الملاعنة لا أبا لك حد إن كان على وجه المشاتمة ( أو عرض ) ابن عرفة الصيغة صريحة وتعريض والتعريض ما يدل عليه بقرينة بينة
قال ابن شاس كقوله أما أنا فلست بزان ( غير أب ) ابن محرز من عرض لولده بالقذف لم يحد لبعده عن التهم في ولده ( إن أفهم ) ابن شاس حكم التعريض حكم التصريح إذا فهم منه القذف أو النفي ( يوجب ثمانين جلدة ) هذا خبر قوله قذف
قال ابن عرفة قدر حد القذف على الحر ثمانون جلدة ذكرا أو أنثى وشطرها على ذوي رق منهما ( وإن كرر لواحد ) أبو عمر من قذف إنسانا واحدا مرارا حد له حدا واحدا فإذا حد له ثم عاد فقذفه لم يكن عليه شيء ويزجر عن ذلك
ابن عرفة في المدونة يحد ( أو جماعة ) من المدونة من قذف ناسا في مجالس فحده لأحدهم حد لجميعهم وإن لم يعلم به حين حده ( إلا بعده ) من المدونة إن قذف رجلا فلما ضرب أسواطا قذفه ثانيا وآخر ابتدىء الحد عليه ثمانين من حين يقذفه ولا يعتد بما مضى من السياط ( ونصفها على العبد ) تقدم نص ابن عرفة شطرها على ذي رق من ذكر وأنثى ( كلست بزان ) تقدم نص ابن شاس بقوله غير أب ( أو زنت عينك ) ابن شاس لو قال زنا فرجك فهو قاذف وكذلك لو قال زنت عينك أو يدك فإنه يحد عند ابن القاسم ورآه من التعريض ( أو مكرهة ) من المدونة من قال لزوجته زنيت وأنت مستكرهة أو قال ذلك لأجنبية لاعن الزوجة وحد للأجنبية ( أو عفيف الفرج ) الباجي من قال في مشاتمته إنك لعفيف الفرج حد ( أو لعربي ما أنت بحر أو يا رومي ) من المدونة من قال لعربي يا مولى أو يا عبد أو يا رومي حد ( كأن نسبه لعمه بخلاف جده ) من المدونة إن قال له أنت ابن فلان نفسه إلى جده ولو في مشاتمة لم يحد وكذا لو نسبه إلى جده لأمه ولو نسبه إلى عمه أو خاله أو زوج أمه حد ( وكأن قال أنا نغل أو ولد زنى ) ابن شاس لو قال رجل عن نفسه أنا نغل حد لأنه قذف أمه وكذلك لو قال لرجل يا نغل حد لأنه قذف
الجوهري فلان نغل فاسد النسب ونغل الأديم أي فسد ( أو كيا قحبة أو قرنان ) يحيى بن عمر من قال لامرأته يا قحبة عليه الحد
وقال ابن القاسم من قال لرجل يا قرنان جلد لزوجته إن طلبته لأن القرنان عند الناس زوج الفاعلة ( أو ابن منزلة الركبان أو ذات الراية ) الباجي من قال يا ابن منزلة الركبان ففي الواضحة يحد وكذلك من قال يا ابن ذات الراية وذلك أنه كان في الجاهلية المرأة البغي تنزل الركبان وتجعل على بابها راية ( أو فعلت بها في عكنها ) ابن القاسم من قال فعلت بفلانة في أعكانها أو بين فخذيها حد
الباجي وجهه أنه أشد من التعريض
وقال أشهب لا يحد ( لا إن نسب جنسا لغيره ولو أبيض لأسود ) من المدونة إن قال لفارس يا رومي أو يا حبشي أو نحو هذا لم يحد
ابن القاسم وقد اختلف عن مالك في هذا وإني أرى أن لا حد عليه إلا أن يقول يا ابن الأسود فإن لم يكن في آبائه أسود فعليه الحد
فأما أن نسبه إلى حبشي فيقول له يا ابن الحبشي وهو بربري فالحبشي والرومي في هذا سواء إذا كان بربريا
ابن يونس وسواء قال يا حبشي أو يا ابن الحبشي والرومي أو يا ابن الرومي فإنه لا يحد وكذلك عنه في كتاب محمد
انتهى ما ينبغي أن تكون به الفتوى على طريقة ابن يونس فانظره أنت ( إن لم يكن من العرب ) من المدونة من قال لعربي يا حبشي أو يا فارسي أو يا رومي فعليه الحد لأن العرب تنسب إلى آبائها وهذا نفي لها من آبائها ( أو قال مولى لغيره أنا خير منك ) ابن شعبان إن قال مولى لغيره أنا خير منك حد