يلفظ بلسانه وقلبه منشرح بالإيمان ولما سمح الله في الكفر به عند الإكراه حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلها
وأما سقوط الحد فقال ابن عرفة المكره لا يحد لوضوح الشبهة أو عدم تكليفه وهو الأظهر لعمومه في الطلاق ونحوه ( إو إساغة ) أما الجواز فقال ابن الحبيب إن غص بطعام فله أن يجوزه بالخمر
وقال مالك لا يزيده الخمر إلا شرا
ابن رشد المضطر للإساغة لا يحد لوضوح تعليله
هذا يدل على أنه لو كان في شربها منفعة لجاز له شربها وأما سقوط الحد فقال ابن عرفة المضطر للإساغة لا يحد لوضوح الشبهة ( لا دواء ولو طلاء ) مالك التداوي من القرحة بالبول أخف من التداوي فيها بالخمر
ابن رشد لما جاء في الخمر إنها رجس ولم يأت في البول إلا أنه نجس
ابن شعبان لا يتعالج بالمسكر وإن غسل بالماء ولا يداوى به دبر الدواب ( والحدود بضرب وسوط معتدلين ) من المدونة صفة الضرب في الزنا والشرب والفرية والتعزير واحد ضرب بين ضربين ليس بالمبرح ولا بالخفيف ولم يحد مالك ضم الضارب يده إلى جنبه
ولا يجزىء الضرب في الحدود بقضيب وشراك ولا درة ولكن السوط وإنما كانت درة عمر للأدب ( قاعدا بلا ربط ولا شديد بظهره وكتفيه ) محمد لا يتولى ضرب الحد قوي ولا ضعيف ولكن وسط من الرجال ويضرب على الظهر والكتفين دون سائر الأعضاء والحدود قاعدا لا يربط ولا يمد وتخلى له يداه