فهرس الكتاب

الصفحة 2425 من 2510

( وجرد الرجل والمرأة مما يقي الضرب ) من العتبية ويجرد الرجل للضرب ويترك للمرأة ما يستر جسدها ولا يقيها الضرب ( وندب جعلها في قفة ) من المدونة بلغ مالكا إن بعض الأئمة أقعد المرأة في قفة فأعجبه ذلك

انتهى أبواب الجنايات

قال ابن شاس الجنايات الموجبات للحد سبعة وما عدا هذه الجنايات ومقدماتها فيوجب التعزير وهو موكول إلى اجتهاد الإمام ( وعزر الإمام ) من المدونة أما النكال والتعزير فيجوز فيه العفو والشفاعة وإن بلغ الإمام

وانظر الفرق السادس والأربعين والمائتين لشهاب الدين ذكر فيه أن الحدود مقدرة بخلاف التعزير والحد واجب إقامته بخلاف التعزير والحد تعبد فحد من سرق ربع دينار أو مائة ألف دينار واحد بخلاف التعزير فبحسب الجناية والحد في مقابلة المعاصي بخلاف التعزير فإنه يكون للمكلف والبهيمة والمجانين والتعزير يسقط بالتوبة بخلاف الحدود إلا الحرابة والحد يقام وإن لم يؤثر بخلاف التعزير فإن اليسير يسقط لعدم تأثيره والكثير يسقط لعدم موجبه

قال ابن العربي وأما الكفر فانظره قبل هذا ( لمعصية الله أو لحق آدمي ) ابن عرفة موجب المعصية غير الموجبة حدا عقوبة فاعلها

ابن شاس والسيد يعزر في حق نفسه وفي حق الله والزوج يعزر في النشوز وما أشبهه والأب يؤدب الصغير دون الكبير ومعلمه أيضا يؤدبه

ومن ابن سلمون إذا رفع للوالي أن في بيت فلان خمرا فإن أتاه بذلك رجل واحد ممن لا تجوز شهادته فلا يكشف عن ذلك ولا يهتك ستر مسلم بذلك وإن أتاه بذلك عدول فشهدوا عنده على ألبت كشف عن ذلك وهراقها وضرب المشهود عليه إلا أن يكون ممن له حرمة وليس بمشهور بالسوء فيتركه ولا يكشفه

وإذا مشت امرأة مع أهل الفساد ثم يؤتى بها لم ينبغ للإمام أن يكشفها عما كانت فيه هل زنت أو كانت خرجت عن طوع ويؤدبها الإمام ولا يكشف عن شيء ونقل هذه المسألة بنصها ورشحها بقوله صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت لعلك لمست

ومن تغامز مع امرأة أجنبية أو تضاحك معها ضرب عشرين سوطا والمرأة كذلك

ومن حبس امرأة ضرب أربعين سوطا وإن طاوعته هي فكذلك

وإن قبلها ضرب خمسين سوطا وهي كذلك إن طاوعته وإذا قال رجل لآخر سرقت متاعي فإن كان المدعى عليه ممن يتهم وإلا لزم القائل لذلك الأدب

وإذا شهد على رجل أنه يؤذي الناس بلسانه حبس ثلاثة أيام ويؤدب على قدر جرمه وإن زاد شره أمره بالكف عن الجيران وإلا بيعت عليه داره وأكريت عليه

وأفتى بعض الفقهاء في الذي يؤذي الناس في المسجد بإخراجه من المسجد ( حبسا ولوما ) مالك من قال لرجل يا كلب فذلك يختلف فإن كانا معا من ذوي الهيئة عوقب القائل عقوبة خفيفة يهان ولا يبلغ به السجن وإن كان القائل من ذي الهيئة والمقول له من غير ذوي الهيئة عوقب بالتوبيخ ولا يبلغ به الإهانة ولا السجن وإن كان القائل من غير ذوي الهيئة والمقول له من ذوي الهيئة عوقب بالضرب ( وبالإقامة ونزع العمامة ) ابن شاس كانوا يعاقبون الرجل على قدره وقدر جنايته منهم من يضرب ومنهم من يحبس ومنهم من يقام واقفا على قدميه في المحافل ومنهم من تنزع عمامته ومنهم من يحل إزاره

ابن عرفة ومما جرى به عمل من أنواع التعزير ضرب القفا مجردا عن ساتر بالأكف

عياض وحلف رجل بالطلاق في مجلس

سحنون فأمر سحنون بصفع قفاه ( وضرب بسوط أو غيره ) ابن شاس جنس التعزير لا يخصص بسوط أو يد أو حبس أو غيره ( وإن زائدا على الحد ) ابن عرفة المشهور صحة الزيادة عن الحد باجتهاد الإمام لعظم جرح الجاني

ضرب عمر مائة لمن نقش على خاتمه

وقال أشهب في مؤدب الصبيان إن زاد على ثلاثة أسواط اقتص منه ( أو أتى على النفس ) ابن شاس لا يلزمه في التعزير الاقتصار على ما دون الحد ولا له انتهاء به إلى القتل وأمر مالك بضرب شخص أربعمائه سوط وجد مع صبي مجردا فانتفخ ومات ولم يستعظم ذلك مالك

انتهت الجنايات وموجبات التعزير

قال ابن شاس كتاب موجبات الضمان والنظر في ضمان سراية الفعل المأذون في عينه أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت