والإنذار والإشهاد وجب الضمان
ابن عرفة جعل ابن شاس الإمكان شرطا صواب
( أو عضه فسل يده فقلع أسنانه ) ابن الحاجب لو عضه فسل يده ضمن أسنانه ابن عرفة قال غير واحد إن هذا هو المشهور
المازري عن بعض شيوخه عن بعض المحققين إنما ضمنه من ضمنه لإمكانه النزع برفق وحملوا الحديث في مسلم لا دية له على هذا ( أو نظر له من كوة فقصد عينه فقأها ) ابن بشير من هذا المعنى لو رمى إنسان من ينظر إليه في بيته فأصاب عينه فأكثر أصحابنا على إثبات الضمان وأقلهم على نفيه للحديث الصحيح
قال ابن شاس لو نظر له من كوة لم يجز أن يقصد عينه عوراء أو غيرها وفيه القود إن فعل ( وإلا فلا ) تقدم إن لم يشهد عليه لم يضمن ( كسقوط ميزاب ) ابن شاس من سقط ميزابه على رأس إنسان فلا ضمان عليه ( أو بعث ريح لنار ) تقدم نص المدونة إن تحاملت الريح بنار فلا شيء عليه ( كحرقها قائما لطفئها ) أشهب لو كانوا لما خافوا على زرعهم قاموا لردها