فهرس الكتاب

الصفحة 2429 من 2510

فأحرقتهم فديتهم هدر لا على عاقلة ولا غيرها ( وجاز دفع صائل ) ابن يونس في كتاب محمد وغيره في الجمل إذا صال على الرجل فخافه على نفسه فقتله لا شيء عليه ( بعد الإنذار لفاهم وإن عن مال ) انظر قبل هذا عند قوله فيقاتل بعد المناشدة ( وقصد قتله إن علم أنه لا يندفع إلا به ) تقدم نص سحنون قد حل حين نصب للحرب

وقال ابن العربي لا يقصد المصول عليه القتل إنما ينبغي أن يقصد الدفع فإن أدى إلى القتل فذلك إلا أن يعلم أنه لا يندفع إلا بالقتل فجائز قصد قتله ابتداء ( لا جرح إن قدر على الهرب بلا مضرة ) ابن العربي لو قدر المصول عليه على الهروب من غير ضرر يلحقه لم يجز له الدفع بالجراح فإن لم يقدر فله دفعه بما يقدر

ابن عرفة هذا كقول ابن رشد وغيره إذا تعارض ضرر إن ارتكب أخفهما ( وما أتلفته البهائم ليلا فعلى ربها ) الباجي قال مالك والشافعي ما أصابت الماشية بالنهار فلا ضمان على أربابها وما أصابت بالليل ضمنوه

قال مالك وسواء كان محظرا عليه أو غير محظر

ابن القاسم وجميع الأشياء في ذلك سواء

الباجي وهذا في موضع تتداخل فيه المزارع والمراعي ( وإن زاد على قيمتها ) روى ابن القاسم أن الواجب في ضمانه قيمته وإن كانت أكثر من قيمة الماشية

ابن رشد يريد وليس له أن يسلم الماشية في قيمة ما أفسدت بخلاف العبد الجاني فإنه مكلف والماشية ربها هو الجاني ( بقيمته على الرجاء والخوف ) ابن رشد إن أفسدت الماشية الزرع وهو صغير فيه قيمته لو كان يحل بيعه على الرجاء والخوف اه

انظر لو أخلف وهل يغرم طعاما

انظر فصل التعدي من ابن سلمون ( لأنها إن لم يكن معها راع وسرحت بعد المزارع وإلا فعلى الراعي ) ابن الحاج إذا قلنا بضمان ما أفسدت الماشية فهل يتعلق الضمان بأربابها أو برعاتها تكلمت فيها مع ابن رشد فظهر له أن الضمان على الرعاة ويحتمل أن يكون الضمان على أربابها لأن الراعي أجير يحلف ما ضيع ولا فرط ويغرم رب الماشية

انظر قبل هذا في الإجارة عند قوله وأجبر كالبيع

ابن سلمون وإذا عدت بهيمة على أخرى فقتلتها فلا شيء في ذلك

أبو عمر وكذلك إذا انفلتت ليلا أو نهارا فركبت على رجل نائم فجرجته أو قتلته لأن جرح العجماء جبار

أبو عمر وإنما يسقط الضمان نهارا عن أرباب الماشية إذا أطلقت دون راع وإن كان معها راع فلم يمنعها فهو كالقائد والراكب والسائق وقد ضمن مالك القائد والسائق والراكب

وقال الباجي من المواضع ضرب تنفرد فيه المزارع والحوائط ليس بمكان مسرح هذا لا يجوز إرسال المواشي فيه وما أفسدت فيه ليلا أو نهارا فعلى أربابها

الباجي وضرب ثالث جرت عادة الناس بإرسال مواشيهم فيه ليلا أو نهارا فأحدث رجل فيه زرعا لا ضمان فيها على أهل المواشي ليلا أو نهارا

وانظر إحياء الموات من ابن عرفة أن قول ابن القاسم النحل والحمام والدجاج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت