فهرس الكتاب

الصفحة 2443 من 2510

ابن الحاجب طريق القرعة أن يقوم العبد وتكتب أسماؤهم كالقسمة فمن خرج اسمه عتق حتى ينتهي إلى كمال الثلث بواحد أو ببعضه ( إلا أن يرتب فيتبع ) اللخمي من أعتق عبديه واحدا بعد واحد بدىء بالأول لأنه ليس له أن يحدث ما ينقض عتق الأول

ابن عرفة نحو هذا قول ابن شاس لو أعتق على ترتيب فالسابق مقدم ( أو يقول ثلث كل أو أنصافهم أو أثلاثهم ) من المدونة من قال عند موته أنصاف رقيقي أو أثلاثهم أحرار أو ثلث كل رأس ونصف كل رأس عتق من كل واحد منهم ما ذكر إن حمل ذلك ثلثه ولا يبدأ بعضهم على بعض

قال ابن القاسم وإن لم يحمل ثلث عتق ما حمل ثلثه مما سمى بالحصاص من كل واحد منهم بغير سهم يريد ولو وسعهم الثلث عتق جميعهم إلا أن تكون وصية

ابن يونس ويفترق في هذا الصحة من المرض أو الوصية

فإن قال ذلك صحيح عتق عليه ثلث كل رأس واستمر عليه ما بقي من كل رأس وإن قاله مريض فمات عتق ما سمى واستتم عليه ما بقي في ثلثه وإن قاله في وصية عتق من كل واحد منهم ثلثه فقط لأنه أوقعه في حال صار ماله لورثته كما لو أعتق شقصا حينئذ ( واتبع سيده بدين إن لم يستثن ماله ) من المدونة من أعتق عبده وللعبد على السيد دين فله أن يرجع به على سيده إلا أن يستثنيه السيد أو يستثني ماله مجملا فيكون ذلك له لأن العبد إذا أعتق تبعه ماله ( ورق إن شهد شاهد برقه أو تقدم دين وحلف ) من المدونة من ادعى على رجل أنه عبده لم يحلفه وإن جاء بشاهد حلف معه واسترقه وكذلك من أعتق عبده ثم قضى على السيد بدين تقدم العتق بشاهد ويمين فذلك يرد به العتق ( واستؤني بالمال إن شهد بالولاء شاهد ) من المدونة إن شهد شاهد واحد أن هذا الميت مولى فلان أعتقه استؤني بالمال فإن لم يستحقه غيره قضى له به مع يمينه ولا يحوز بذلك الولاء ( أو اثنان أنهما لم يزالا يسمعان إنه مولاه ) من المدونة إن شهد شاهدان أنهما سمعا أن هذا الميت مولى لفلان لا يعلمان له وارثا غيره استؤني بالمال فإن لم يستحقه غيره قضي له به مع يمينه ولا يجر بذلك الولاء

وقال أشهب يكون له ولاؤه بشهادة السماع

ابن رشد ويتخرج فيها قول ثالث أنه لا يثبت بها نسب ولا يستحق بها مال لأنه لا يستحق إلا بعد ثبوت النسب أو الولاء ( أو وارثه وحلف ولا يجر بذلك الولاء ) روى يحيى عن ابن القاسم إذا لم يكن للميت وارث معروف النسب وأتى من يدمي أنه ولده أو زوجه أو غير ذلك من قرابته وأقام شاهدا قضى له بالمال بالشاهد واليمين ولم يثبت نسبه ولا للمرأة نكاح ولو كان للميت بنت كان له ما فضل عنها

والمنصوص أن شهادة البنت يكفي فيها الواحد بخلاف الشهادة في السماع لا بد من اثنين ( وإن شهد أحد الورثة أنه أقر أن أباه أعتق عبدا لم يجز ولم يقوم عليه ) من المدونة إن شهد أحد الورثة وأقر بأن أباه أعتق هذا العبد في صحته أو في مرضه والثلث يحمله فأنكر ذلك بقيتهم لم تجز شهادته ولا إقراره ولا يقوم عليه إذ ليس هو المعتق فيلزمه التقويم وجميع العبد رقيق ويستحب للمقر أن يبيع حصته من العبد فيجعل ثمنه في رقبة يعتقها ويكون ولاؤها لأبيه ولا يجبر على ذلك وما لم يبلغ رقبة أعان به في رقبة فإن لم يجد ففي آخر نجم مكاتب وكذلك في إقرار غير الولد من سائر الورثة

وانظر رسم القطعان من سماع عيسى إن كان الذي شهد به أنه أعتق واحدا من عبيده فإنه يقسم بالقرعة فإن جاء في نصيبه عتق ( وإن شهد على شريكه بعتق نصيبه فنصيب الشاهد حر إن أيسر شريكه والأكثر على نفيه كعسره ) من المدونة قال ابن القاسم إن شهد رجل بأن شريكه في العبد أعتق حصته والشاهد موسر أو معسر فإن كان المشهود عليه موسرا فنصيب الشاهد حر لأنه أقر أن ماله على المشهود عليه قيمة وإن كان معسرا لم يعتق من العبد شيء

قال غيره ذلك سواء ولا يعتق منه شيء كان المشهود عليه موسرا أو معسرا

قال سحنون وهذا أجود وعليه جميع الرواة وقاله ابن القاسم أيضا إذ لو جاز هذا لم يشأ شريك أن يعتق حصته بغير تقويم إلا فعل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت