فهرس الكتاب

الصفحة 2472 من 2510

( ولو أطلقها ) قد تقدم قول مالك من كتب وصيته وأشهد عليها وأقرها عنده أنها جائزة إذا كانت مبهمة لم يذكر فيها موته من مرضه ولا في سفره

( لا إن لم يسترده أو قال متى حدث الموت ) تقدم قول مالك إنما تنفذ وصية المسافر والمريض إذا جعلها بيد رجل ولم يقبضها منه حتى مات

قال سحنون وإن أخذه منه بعد البرء أو القدوم فأقره في يده حتى مات فهي باطل

( أو بنى العرصة واشتركا ) وسمع أصبغ من أوصى بمزود حريرة ثم لتها بسمن أو عسل فليس برجوع ويكون شريكا فيها يقدرها من قدر لتاتها كالثوب يصبغه والبقعة يبنيها

وقال أشهب ذلك رجوع انتهى

أنظر لم لم يراع قول أشهب هنا وراعاه عند قوله وفي نقض العرصة قولان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت