فهرس الكتاب
( كإيصائه بشيء لزمه ثم به لعمرو ) من المدونة من أوصى بشيء معين لرجل من دار أو ثوب أو عبد
ثم أوصى بذلك لرجل آخر فهو بينهما
( ولا يرهن ) ابن عبدوس عن ابن القاسم من أوصى بعبد ثم رهنه أو آجره فليس برجوع
وقاله مالك ( وتزويج رقيق وتعليمه ووطء ) ابن شاس تزويج العبد والوطء مع العزل ليس برجوع
ابن عرفة لم أجد مسألة تزويج الأمة في المذهب وأصوله تقتضيه وشرطه في الوطء العزل خلاف النص
انظر قبل هذا عند قوله وإيلاد
( ولا إن أوصى بثلث ماله فباعه ) لما ذكر ابن الحاجب ما يبطل الوصية قال بخلاف ما لو أوصى بثلث ماله ثم باع جميعه
بهرام إذ لا يختص ثلث المال بما عنده حال الوصية بل المعتبر ما يملكه حال الموت وسواء زاد أو نقص
قاله في النوادر
( كثيابه واستخلف غيرها ) ابن رشد من عم في وصيته فقال ثيابي أو رقيقي أو غنمي لفلان أو للمساكين فاستبدل بهم وأفاد غيرهم فوصيته تنفذ فيما ملك يوم موته ولو كانوا غير الذي في ملكه يوم أوصى انتهى
وانظر إذا أوصى بدناينر فتغيرت السكة ولم يدع وصيته المنصوص أن للموصى له سكة الناس يوم يموت الموصى
انظر قد لا تتنوع السكة ويتنوع المعيار أو الجنس هل يقال إنما هو تنوع سكة كنت أفنيت بهذا ورجعت عن فتواي
( أو بثوب فباعه واشتراه ) ابن الحاجب لو باع العبد الموصى به ثم اشتراه ففي رجوع لوصية قولان
عن ابن عرفة لا أعرف من نقل القول الثاني وإنما نقل الباجي والصقلي القول الأول فقط ( بخلاف مثله ) قال مالك من أوصى لرجل بسلاحه فيذهب سيفه ودرعه ثم يشتري سيفا آخر ودرعا آخر فهو للموصى له وأما لو أوصى له بعبد بعينه فمات فأخلف غيره فبخلاف ذلك
ابن يونس لأنه عينه وإذا لم يعين وأجمل فما وقع عليه ذلك الاسم من تركه فهو للموصى له
( ولا إن جصص الدار وصبغ الثياب ولت السويق فللموصى له بزيادته ) ابن الحاجب لو جصص الدار ولت السويق فللموصى له بزيادته
وعزا ابن يونس هذا لابن القاسم وأشهب قال لأنه لم يغير الاسم عن حاله انتهى
انظر هذا مع ما تقدم عند قوله بنى العرصة ( وفي نقض العرصة قولان ) ابن القاسم إذا أوصى له بدار فهدمها فالعرصة والنقض للموصى له
الباجي وجهه أن الهدم ليس فيه أكثر من تفريق الأجزاء ذلك لا يمنع نفوذ الوصية كقطع الثوب قميصا انتهى
انظر هذا مع ما تقدم أنه إذا أوصى له برداء فقطعه قميصا أنه رجوع
انظره قبل هذا عند قوله ونسج غزل وقال أشهب إذا أوصى له بدار فهدمها وصيرها عرصة فالعرصة للموصى له ولا وصية في النقض
الباجي لأن اسم البناء لا يتناوله ولا اسم الدار بعد النقض فبطلت فيه الوصية لعدم الاسم الذي علق عليه الوصية
( وإن أوصى بوصية بعد أخرى فالوصيتان كنوعين دراهم وسبائك وذهب وفضة وإلا فأكثرهما وإن تقدم ) روى ابن القاسم وغيره عن مالك فيمن أوصى لرجل بدنانير ثم أوصى له بدنانير أقل عددا أو أكثر فإن له أكثر الوصيتين
الباجي ووجه هذا أن هاتين وصيتان من جنس واحد فكان له أكثرهما كما لو كانت الأولى أقل عددا وعلى حسب هذا تجري الوصيتان في الذهب والفضة والعروض التي تكال أو توزن أو الحيوان والدور والثياب وغير ذلك ما لم