فهرس الكتاب
وأقرع بينهما ) النكت ثم بعد الزكاة العتق في الظهار والقتل
لأن الزكاة لا عوض عنها فهي أقوى فإن ضاق الثلث عن عتق الظهار والقتل ولم يحمل إلا رقبة واحدة فرأيت للأبياني أن معنى المدونة أنه يقرع بينهما
وذهب بعض القرويين إلى أنه يحاص بينهما فما وقع للظهار أطعم به وما وقع للقتل شورك به في رقبة
ابن رشد إن وسع الثلث رقبة وإطعام ستين مسكينا فيعتق الرقبة في القتل ويطعم عن الظهار باتفاق
( ثم كفارة يمينه ) النكت يبدأ عتق الظهار والقتل على كفارة اليمين لأن كفارة اليمين هو فيها مخير في ثلاثة والظهار والقتل كفارتهما مقصورة على شيء واحد لا ينتقل عنه إلا بالعدم
الباجي وقال مالك إنما تبدأ كفارة الأيمان إن كانت عليه فيما علم فأما إن أوصى بها تحنثا وتحرجا فلا تبدل وهي كالوصايا بالصدقة
( ثم لفطر رمضان ثم للتفريط ) لما ذكر ابن رشد تبدئة كفارة اليمين قال ثم كفارة الفطر في رمضان متعمدا ثم كفارة التفريط في قضاء رمضان
وهذا على ما في المدونة وهو الأظهر
وفي النكت ولما لم يكن في كفارة رمضان نص في الكتاب كانت أضعف من كفارة اليمين
( ثم للنذر ) النكت ثم بعد إطعام رمضان لأن إطعام كفارة رمضان نص في الكتاب ووجبت السنة
والنذر هو اختار إدخاله فهو أضعف
وفي المقدمات ثم النذر
قال ابن أبي زيد إذا أوصى به
( ثم المبتل ومدبر المرض ) من النكت ثم بعد النذر العتق المبتل في المرض والتدبير في المرض على مذهب أبي محمد
ووجهه أن النذر وجب في حال الصحة وما ذكرنا إنما وجب حال العجز في المرض فهو أضعف
ابن رشد النذر الذي يوجبه الإنسان على نفسه في المرض ينبغي أن يكون بمنزلة المبتل في المرض والمدبر فيه
وهذا أعني المبتل في المرض والمدبر فيه
هل يقدم أحدهما على الآخر أو يتحاصان هذا الخلاف إن كانا في فور واحد وإما إن كان أحدهما قبل صاحبه فيبدأ الأول منهما
( ثم الموصى بعتقه معينا عنده أو يشتري ) سيأتي أن الصدقة المبتلة في المرض مقدمة على الوصية بعتق عبد معين من المدونة ثم يبدأ بالمبتل والمدبر في المرض معا ثم الموصى به للعتق بعينه والمشتري بعينه معا
اللخمي وقال محمد يبدأ الذي ملكه وهو أبين لأن الملك مترقب في الذي ليس في ملكه
ومن العتبية قال مالك من أوصى بوصايا لقوم وأوصى ببقية ثلثه لرجل ثم أقام أياما وأوصى بعتق رقيقه وأوصى بوصايا لقوم آخرين ولم يغير من الوصية الأولى شيئا ثم مات قال مالك يبدأ بالعتق
ثم يكون أهل الوصايا في الثلث سواء إن وسعهم أخذوها وإلا تحاصوا فيها بقدر وصاياهم بعد العتق ولا يكون للموصى له ببقية الثلث شيء إلا بعد العتق وبعد أخذ أهل الوصايا الأولين والآخرين وصاياهم فإن مات العبد أو رد أحد من أهل الوصايا وصيته أدخل في الثلث قيمة الميت ووصية الراد وكان ذلك