فهرس الكتاب
والثلاثة الأقوال لابن القاسم ثم بعد ذلك ما فرط فيه من زكاة الحرث والعين والماشية ثم ما فرط فيه من زكاة الفطر عند ابن القاسم
( ثم زكاة أوصى بها ) محمد من علم منعه زكاة أقربها في مرضه تخرج من ثلثه
وصوب اللخمي كونها من رأس ماله
النكت ويبدأ عليها مدبر الصحة وصداق المريض لأن وجوب الزكاة عليه إنما هو معلوم بقوله فحكم المدبر والصداق أقوى
( إلا أن يعترف بحلولها ويوصي فمن رأس ماله ) من المدونة من حلت زكاة عينه في مرضه أو أتاه مال غائب فأمر بزكاته فمن رأس ماله
( كالحرث والماشية وإن لم يوص ثم الفطرة ) تقدم هذا قبل قوله ثم زكاة وقال ابن يونس من مات يوم الفطر أو ليلته فأوصى بفطرته فهي من رأس المال فإن لم يوص بها أمر ورثته بإخراجها ولم يجبروا كزكاة العين تحل في مرضه
وأشهب يقول هي من رأس المال أوصى بها أو لم يوص كمن مات وقد أزهى حائطه أو طاب كرمه أو أفرك زرعه واستغنى عن الماء فزكاة ذلك على الميت في رأس ماله إن بلغ ما فيه الزكاة أوصى بذلك أو لم يوص ولم يختلف في هذا
( ثم عتق ظهار وقتل