فهرس الكتاب
بقدر ماله من الأمهات إن كانت الأمهات عشرين أخذ عشرا من الأمهات ونصف الأولاد إن حملها الثلث أو ما حمله منها
( وإن لم يبق إلا ما سماه فهو له إن حمله الثلث ) من المدونة من أوصى بعتق عشرة من عبيده ولم يعينهم وعبيده خمسون فمات منهم عشرون قبل التقويم عتق ممن بقي منهم عشرة أجزاء من ثلاثين جزءا بالسهم خرج عدد ذلك أقل من عشرة أو أكثر
ولو هلكوا إلا عشرة عتقوا إن حملهم الثلث وكذا من أوصى لرجل بعدد من رقيقه أو بعشرة من إبله
( لا ثلث غنمه فتموت ) من المدونة إن قال له ثلث إبله أو أوصى له بثلث غنمه فاستحق ثلثاها فإنما للموصي ثلث ما بقي من الإبل والغنم
( وإن لم يكن له غنم فله شاة وسط ) تقدم نص الموازية في ماله قيمة شاة
( وإن قال من غنمي ولا غنم له بطلت ) في الموازية إذا قال له شاة من غنمي فمات ولا غنم له فلا شيء له
( كعتق عبد من عبيده وماتوا ) ابن الحاجب لو أوصى له بشاة من غنمه ولا غنم له فلا شيء له كما لو أوصى بعتق عبيده فماتوا أو استحقوا بطلت كالعتق
قال مالك إذا أوصى بحائط فأثمر قبل موت الموصى فالثمر للموصي وإن أوصى بعتق الجارية فولدت قبل موته كان الولد للورثة
قال عبد الوهاب والكل نماء وجد في المواشي فإن ولدت بعد الموت كان تبعا لها
انظر ترجمة من أوصى لرجل بحائط فأثمر أو بعبد فأفاد مالا أو بأمة فولدت قال في أثناء كلامه إلا أن يوصي قبل الإبان وقبل الولادة فيكون ذلك للموصى له كالجميع ( وقدم لضيق الثلث فك أسير ) بوب الباجي على هذا فقال الباب الرابع في تبدئة أصحاب الوصايا على بعض وذكر أنه لا ينظر إلى ما قدمه الميت بالذكر في كتاب وصيته وإنما يبدأ بالأوكد إلا أن يكون قال بدؤا كذا فيبدأ على ما هو أوكد منه إلا فيما لا يرجع العاهد عنه
وقال أيضا إن أوصى بصدقة وعطية مما بعضه أفضل من بعض فلا تبدئة فيه إنما التبدئة فيما هو أوكد وألزم
قال مالك من قال ثلثي للمساكين وفي سيبل الله وعهد لرجل بمائة تحاص الرجل مع المسكين وابن السبيل
وقال ابن رشد أول ما يخرج من الثلث المدبر في الصحة
وكان أبو عمر الأشبيلي يرى تبدئة ما وصي به في فك أسير على المدبر في الصحة
وقال إن الشيوخ أجمعوا على ذلك وهو صحيح
( ثم مدبر صحة ثم صداق مريض ) ابن رشد أول ما يخرج من الثلث المدبر في الصحة وصداق المريض إذا دخل في مرضه
قيل إنهما سواء يتحاصان
وقيل يبدأ المدبر
وقيل يبدأ صداق المريض