فهرس الكتاب

الصفحة 2478 من 2510

العبد وأعطى صاحب الدين دينه ثم عتق من العبد مقدار ثلث ما بقي من مال الميت بعد قضاء الدين ولا يضمن إذا لم يعلم بالدين

( وإن مات بعد شرائه ولم يعتق اشترى غيره لمبلغ الثلث ) عبد الوهاب إذا أوصى بعتق نسمة لم يعتق بنفس الشراء حتى يحكم بالعتق وإذا أوصى بأن يشتري أحد ممن يعتق عليه عتق عليه بنفس الشراء والكل وصية تخرج من الثلث

من المدونة من أوصى بنسمة تشترى فتعتق لم تكن بالشراء حرة حتى تعتق لأنه لو قتله رجل أدى قيمته عبدا وأحكامه في أحواله أحكام عبد حتى يعتق فإن مات بعد الشراء وقبل العتق كان عليهم أن يشتروا رقبة أخرى ما بينهم وبين مبلغ الثلث

( وبشاة أو عدد من ماله يشارك بالجزء ) من الموازية إذا أوصى له بشاة من ماله وله غنم فهو شريك بواحدة في عددها ضأنها ومعزها ذكورها وإناثها صغارها وكبارها فإن هلكت كلها فلا شيء له

وإن لم يكن له غنم فله في ماله قيمة شاة من وسط الغنم إن حمله الثلث أو ما حمل منه

الشيخ ومن أوصى لرجل بعشرة شياه من غنمه ومات وهي ثلاثون فولدت بعده فصارت خمسين فله خمسها

وقال أشهب مرة

وقال مرة له من الأولاد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت