فهرس الكتاب
عزله بسخطته وبقائه مع شريك غيره معه ثالثها إن علم الموصي بسخطته ورابعها إن كان قريبا أو مواليا والقول الأول معروف المذهب
وقد تقدم قول ابن رشد إذا تزوجت الوصية يجعل عليها مشرف إن جهل حالها
قال وإذا عادى الوصي المحجور فإنه يعزل ولا يؤمن عدو على عدوه بشيء من أحواله
( لا يبيع الوصي عبدا يحسن القيام بهم ) من المدونة لا يبيع الوصي عقار اليتامى ولا العبد الذي أحسن القيام بهم إلا أن يكون لبيع العقار وجه من ملك يجاوره فيرغبه أو ما لا كفاية في غلته وليس لهم ما ينفق منه عليهم فيجوز بيعه
ومن الاستغناء إن كان للمحجور رقيق وماشية ودواب فمن حسن نظر الوصي له بيع ذلك ويعوض من ثمنها ما هو أغبط له ويحبس له من الرقيق ما يصلح له وفي حبسه المصلحة له وكذلك الدواب إن كان في حبسها فضل لنتاجها والغنم والبقر إن كان في حبسها نظر وغبطة وإلا بيعت