فهرس الكتاب

الصفحة 2491 من 2510

عزله بسخطته وبقائه مع شريك غيره معه ثالثها إن علم الموصي بسخطته ورابعها إن كان قريبا أو مواليا والقول الأول معروف المذهب

وقد تقدم قول ابن رشد إذا تزوجت الوصية يجعل عليها مشرف إن جهل حالها

قال وإذا عادى الوصي المحجور فإنه يعزل ولا يؤمن عدو على عدوه بشيء من أحواله

( لا يبيع الوصي عبدا يحسن القيام بهم ) من المدونة لا يبيع الوصي عقار اليتامى ولا العبد الذي أحسن القيام بهم إلا أن يكون لبيع العقار وجه من ملك يجاوره فيرغبه أو ما لا كفاية في غلته وليس لهم ما ينفق منه عليهم فيجوز بيعه

ومن الاستغناء إن كان للمحجور رقيق وماشية ودواب فمن حسن نظر الوصي له بيع ذلك ويعوض من ثمنها ما هو أغبط له ويحبس له من الرقيق ما يصلح له وفي حبسه المصلحة له وكذلك الدواب إن كان في حبسها فضل لنتاجها والغنم والبقر إن كان في حبسها نظر وغبطة وإلا بيعت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت