فهرس الكتاب
( أو إلا أن تتزوج زوجتي ) من المدونة من أسند وصيته إلى أم ولده على أن لا تتزوج جاز فإن تزوجت عزلت
وانظر إن لم يشترط هذا
قال ابن رشد إذا تزوجت الوصية فإن جهل حالها جعل عليها مشرفا
( وإن زوج موصى على بيع تركته وقبض ديون صح ) من المدونة قيل لمالك فلو قال فلان وصيي على قبض ديوني وبيع تركته ولم يوص إليه بأكثر من هذا هل له أن يزوج بناته فقال مالك لو فعل ذلك رجوت أن يكون مجزيا ولكن أحب إلي أن يرفع ذلك إلى السلطان فينظر السلطان في ذلك
( وإنما يوصى على المحجور عليه أب أو وصيه ) ابن شاس الركن الثاني الموصي وهل كل من كانت له ولاية على الطفل كالأب والوصي
من المدونة تصح وصية الأب إلى غيره بصغار بينه وأبكار بناته
وإن مات الوصي فأوصى إلى غيره جاز ذلك وكان وصي الوصي مكان الوصي في النكاح وغيره بخلاف مقدم القاضي
( كأم إن قل ولا ولي ) من المدونة للمرأة أن توصي في مالها وإنفاذ وصاياها وعلى قضاء دينها ولا يجوز إيصاؤها بمال ولدها الطفل إلا أن تكون وصيا من أب وإلا لم يجز إذا كان المال كثيرا وينظر فيه الإمام وإن كان يسيرا نحو ستين دينارا فجائز إسنادها فيه إلى العدل وذلك فيمن لا أب لهم ولا وصي ولا تجوز وصية الجد بولد الولد ولا أخ بأخ له صغير وإن قل المال إلا أن يكون وصيا بخلاف الأم ابن فتوح وعقد الحضانة أما أو غيرها على الصغير جائز إلا أن يزاد في إجارته فتفسخ
وعبارة ابن يونس وسئل مالك عن امرأة أوصت بتركتها لرجل ولها ولد صغير والذي تركت نحو خمسين دينارا فأجاز ذلك وخففه إذا كان الذي أوصت إليه عدلا
قال ابن القاسم وإن كانت تركة المرأة كثيرا لم يجز ذلك ونظر فيه الإمام
( وورث عنها ) ابن عرفة كل هذا فيما صار للطفل بميراث وأما ما أوصى به متطوع لصغير فله أن يقدم عليه من يرضيه وإن كان للصغير أب أو وصي لأنه متطوع ولا يكون لأبي الصغير ولا لوصيه قبض ذلك لأنها هبة من الموصي على صغير ( لمكلف مسلم عدل كاف ) ابن شاس الركن الأول الوصي وشروطه أربعة التكليف والإسلام والعدالة والكفاية ابن عرفة المراد بالعدالة في هذا الفصل الستر لا الصفة المشترطة في الشهادة
عبد الوهاب قال مالك لا تجوز الوصية إلى غير الأمين والوديعة عند غير الأيمن جائزة والقصد من الكل الحفظ
( وإن أعمى ) ابن شاس ولا يشترط نظر العين بل يجوز أن يسند الوصية إلى الأعمى إذا كان على الشروط المذكورة
( وامرأة ) ابن شاس لا تشترط الذكورية فلو أوصى لزوجته أو غيرها ممن تصلح للوصية صحت الوصية إليها بل لو أوصى لمستولدة أو مدبرة لصحت الوصية إليها
( وعبدا وتصرف بإذن سيده ) ابن شاس لا يشترط في الموصي الحرية بل تجوز الوصية للعبد كان له أو لغيره وتصرف بإذن مولاه
( وإن أراد الأكابر بيع موص اشترى للأصاغر ) من المدونة من أسند وصيته إلى مكاتبه أو عبده جاز ذلك فإن كان في الورثة أصاغر وأراد الأكابر بيع نصيبهم من العبد اشترى للأصاغر حصة الأكابر منهم إن كان لهم مال يحمل ذلك وإلا باع الأكابر حصتهم منه خاصة إلا أن يضر ذلك بهم فيقضى على الأصاغر بالبيع معهم
( وطرو الفسق يعزله ) من المدونة أرأيت إن كان الوصي خبيثا أيعزل عن الوصية قال قال مالك نعم
ابن عرفة ففي