فهرس الكتاب
كان المتولي وارثا أم أجنبيا
( ووصي فقط يعم ) ابن شاس الباب الرابع من كتاب الوصايا في الوصية وأركانها أربعة
ثم قال الركن الرابع في الصيغة كقوله أوصيت إليك أو ما يقوم مقام ذلك كقوله فوضت إليك أمر أولادي أو مالي
ثم قال وإطلاق لفظ الوصية يتناول نوعي الوصية وحقوقها جميعا
ابن يونس قال ابن القاسم من قال اشهدوا أن فلانا وصيي ولم يزد على هذا فهو وصي في جميع الأشياء وإنكاح صغار بنيه ومن بلغ من أبكار بناته بإذنهن والثيب بأمرها
قال مالك وإذا مات الوصي فأوصى إلى غيره جاز ذلك وكان وصي الوصي مكان الوصي في النكاح والبيع وغيره
( وعلى كذا تخص به ) من المدونة إن قال فلان وصيي على كذا لشيء خصه فإنما هو وصيه على ما سمي فقط
( كوصيه حتى يقدم فلان ) من المدونة إذا قال فلان وصي حتى يقدم فلان فيكون القادم وصيا فذلك كله جائز ويكون كما قال ابن يونس وينبغي أن لو مات فلان قبل أن يقدم لكان هذا وصيا لأنه إنما خلع هذا بقدوم هذا فمتى لم يقدم فهو باق على الوصية