( ولا لهما قسم المال وإلا ضمنا ) من المدونة إن اختلفا نظر السلطان ولا يقسم المال بينهما وليكن عند أعدلهما فإن استويا في العدالة جعله الإمام عند أكفئهما
ولو اقتسما الصبيان فلا يأخذ كل واحد حصة من عنده من الصبيان
قال ابن الماجشون فإن قسما المال ضمن كل واحد ما هلك بيد صاحبه لتعديه بإسلامه إليه
اللخمي ضمن كل واحد منهما جميع المال ما عنده لاستبداده بالنظر فيه وما عند صاحبه لرفع يده عنه وكذا الوديعة يقتسمانها
( وللوصي اقتضاء الدين وتأخيره لنظر ) من المدونة لا يجوز للوصي أن يؤخر الغريم بالدين إن كان الورثة كبارا وإن كانوا صغارا جاز ذلك على وجه النظر لهم
أشهب وكذلك لو وضع من الدين أو صالح عنه خوف جحود أو تفليس
وفي العتبية وله البيع مساومة