( والنفقة على الطفل بالمعروف ) قال مالك ينفق على كل يتيم بقدر مصابه
قال مالك قال ربيعة ولو أن يشتري له ما يلهو به وإن كان له سعة وسع عليه
( وفي ختنه وعرسه ) اللخمي ينفق على المولى عليه في ختانه وعرسه ولا حرج على من دعا بأكل ولا يدعوا للاعبين
قال ابن القاسم ما أنفق على اللاعبين لم يلزم اليتيم
ونقل ابن قتيبة عن عكرمة قال لما ختن عبد الله بن عباس بنيه أرسلني فدعوت له اللاعبين فلعبوا فأعطاهم ابن عباس أربعة دراهم
( وعيده ) في الموازية يضحي عنه من ماله وقد تقدم في الأضحية وتقدم يشتري له ما يلهو به
( ودفع نفقة له قلت ) اللخمي يدفع له من النفقة ما يرى أنه لا يتلفه الشهر ونحوه فإن كان يتلفه قبل ذلك فيوم بيوم
( وإخراج فطرته وزكاته ورجع للحاكم إن كان الحاكم حنفيا ) في الموازية يزكي ماله ويخرج عنه وعن عبده زكاة الفطر
الشيخ إن أمن أن يتعقب أو خفى ابن عرفة لهذا قال غير واحد من المتأخرين
لا يزكي الوصي حتى يرفع إلى السلطان لئلا يكون مذهبه سقوط الزكاة عن الصغير
( ودفع ماله قراضا أو بضاعة ) روى محمد إنما للوصي في مال اليتيم ما ينميه أو ينفقه
اللخمي وحسن له أن يتجر له
ابن عرفة وليس ذلك عليه
وروى ابن القاسم له أن يتجر في مال اليتيم ولا يضمن
وروى ابن وهب في البر والبحر
ومن ابن عات إن كان الوصي أخا لليتيم وتجر في المال وهو مشترك فالربح له وحسن له أن يواسي منه اليتامى اه
انظر هل هذا سلف جر نفعا
ابن شاس ثم الوصي يقضي ديون الصبي ويزكي ماله ويدفعه قراضا أو بضاعة
وفي نوازل ابن الحاج للقاضي أن يفرض للوصي أحرة على نظره