بهرام أما ولد المرأة من زنا فيحجب الزوج
وأما ولد الزوج من زنا فلا يحجب الزوجة فلهذا قال بفرع لاحق
( والثلثان لذي النصف إن تعدد ) بهرام هذا تكرار
( والثلث للأم وولديها فأكثر ) ابن شاس الثلث فرض صنفين الأم مع فقد الحاجب والاثنين فصاعدا من ولد الأم ما كانوا
( وحجبها للسدس ولد وإن سفل وإخوان أو أختان مطلقا ) ابن شاس النقل من فرض إلى فرض يختص بخمسة أصناف منهم الأم ينقلها الولد ذكورا كانوا أو إناثا وولد الابن ما كانوا والاثنان فصاعدا من الأخوة ذكورا كانوا أو إناثا من أي جهة كانوا فيردونها من الثلث إلى السدس
( ولها ثلث الباقي في زوج أو زوجة وأبوين ) تسمى هذه الفريضة بالغراوين إحداهما زوج وأبوان والأخرى زوجة وأبوان فلها من المتروك في هاتين ثلث الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة قال الراجز باب بيان بعض ما قد شذا وكان من تلك الفروض فذا منها فريضتان غراوان زوج أو العرس ووالدان للأم ثلث فيهما فما بقي سدس وربع منهما فحقق ( والسدس لواحد من ولد الأم مطلقا ) ابن شاس السدس فرض سبعة منهم الواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى
( وسقط بابن وابنه وبنت وإن سفلت وأب وجد ) ابن شاس أما ولد الأم فيحجبهم عمودا لنسب الأب والجد والولد وولد الابن
( والأب أو الأم مع ولد وإن سفل والجدة فأكثر ) ابن شاس والسدس أيضا فرض الأب مع وجود الولد وفرض الأم أيضا مع وجود الولد وهو أيضا فرض الجدة انفردت أو كان معها أخرى تشاركها
( وأسقطتها الأم مطلقا ) قال الراجز والأم تحجب جميع الجدات
( والأب الجدة من جهته والقربى من جهة الأم البعدى من جهة الأب وإلا اشتركتا ) ابن شاس تسقط الجدات من أي جهة كن بالأم وتسقط التي من جهة الأب به وتسقط البعدى من جهة بالقربى من جهة الأم قال الراجز والجدتان فاعلمن إن كانتا في رتبة واحدة ورثتا فإن تك الدنيا التي للأم فتحجب الأخرى كذا في الحكم وإن تك الدنيا التي هي للأب فما لها في حجب تلك من سبب ( واحد فروض الجد غير المدلي بأنثى ) ابن شاس السدس سهم الجد مع الولد وولد الابن وقد يفرض له أيضا مع الإخوة وذوي السهام
وقال ابن زكري الجد يرث بالنسبة وإن علا بالإجماع ما لم يفضل أنثى
( وله مع الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب الخير من الثلث والمقاسمة وعاد الشقيق بغيره ثم رجع كالشقيقة بمالها لو لم يكن جد ) ابن شاس إن كان الجد مع إخوة أو أخوات أو مجموعهم أو كانوا أشقاء أو لأب فإنه يأخذ الأفضل من الثلث أو المقاسمة لهم ثم حيث قاسمهم على العادة فكان بعض مقاسميه أشقاء وبعضهم للأب رجع الأشقاء على الذين من قبل الأب فيأخذ الذكور كل ما في أيديهم وتستوي الأنثى والأنثيان نصيبهن نصفين مثل ذلك
انظهره فيه
( وله مع ذوي فرض معهما السدس أو ثلث الباقي أو المقاسمة ) ابن شاس إن كان مع جد ذو سهام وإخوة فإنه يعطى الأفضل من ثلاثة أشياء السدس من رأس المال أو ثلث ما بقي بعد ذوي السهام أو المقاسمة فيه مثال ذلك انظره فيه
( ولا يفرض لأخت معه إلا في الأكدرية والغراء زوج وجد وأم وأخت شقيقة أو لأب فيفرض لها وله ثم يقاسمها ) قال في الرسالة ولا يعال للأخت مع الجد إلا في الغراء وحدها وهي امرأة تركت زوجها وأمها وأختها لأبوين أو لأب وجدها فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس فلما فرغ المال أعيل للأخت بالنصف