فهرس الكتاب
( والاثنا عشر لثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر ) ابن شاس أما الاثنا عشر فتعول بالأوتار دون الأشفاع فتعول بنصف سدسها إلى ثلاثة عشر كزوجة وأختين شقيقتين وأخ لأم وبربعها إلى خمسة عشر كأخوات لأب وأخوات لأم وزوجة وبربعها وسدسها إلى سبعة عشر إذا زيد في المثال جدة وهو نهاية عولها
( والأربعة والعشرون لسبعة وعشرين وهي المنبرية زوجة وأبوان وابنتان لقول علي رضي الله عنه صار ثمنها تسعا ) ابن شاس وأما الأربعة والعشرون فتعول بثمنها إلى سبعة وعشرين لا غير
مثال عولها بنتان وأبوان وزوجة فيعال لها بالثمن وهي الملقبة بالمنبرية
قيل إن عليا رضي الله عنه سئل عنها وهو على المنبر فقال على الارتجال صار ثمنها تسعا
وسميت الفريضة عائلة من الزيادة إذا اجتمعت فيها فروض لا يفي بها جملة المال ولم يمكن إسقاط بعضها من غير حاجب وللتخصيص بعض ذوي الفروض بالنقص دون بعض فيزيد في الفريضة سهام حتى يتوزع النقص على الجميع إلحاقا لأصحاب الفروض بأصحاب الديون فسمى ذلك عولا
( ورد كل صنف انكسرت عليه سهامه إلى وفقه وإلا ترك ) معلوم أن الرؤوس إن كانت مثل عدد السهم أو كان عددها داخلا في عدد السهم فالسهام مقسومة عليها بلا نظر في السهام مع الرؤوس إلا في التباين والتوافق
قال ابن شاس فإذا انقسمت سهام المسألة على أصناف الورثة فقد صحت من أصلها سواء كانت عائلة أم لا
قال ابن الشاط فمتى وقع الانكسار على فريق فإن وافق عددهم عدد سهامهم ضرب عدد وفقهم في المقام أو في منتهى العول وإن باين عددهم عدد سهامهم ضرب عددهم في ذلك
ابن علاق مثال موافقة عدد الحصة لعدد الرؤوس من تركت زوجا وابنين وبنتين وتضرب في هذا المثال الوفق في المقام ومثال ضرب الوفق فيما عالت إليه من ترك زوجة وستة إخوة لأم وأختا شقيقة وأختا لأب
ومثال مباينة عدد الحصة لعدد الرؤوس من تركت زوجا وأبا وأما وابنا وبنتا
ومثال ما يقع الضرب فيما عالت فيه المسألة من تركت زوجا وخمس أخوات تصح من خمسة وثلاثين
( وقابل بين اثنين وخذ أحد المثلين وأكثر المتداخلين وحاصل ضرب أحدهما في وفق الآخر إن توافقا وإلا ففي كله إن تباينا ) ابن شاس إن وقع الانكسار على صنفين فتعتبر عدد رؤوس كل صنف مع سهامه من حيث المباينة والموافقة خاصة فما وافق سهامه أقمنا وفقه مقامه وما باينها تركنا الرؤوس على حالها
ثم تنظر بين العددين الحاصلين أعني الوفقين أو الكاملين أو الرؤوس والوفق وتعتبر نسبة بعضها إلى بعض في أربعة في التماثل والتداخل والتباين والتوافق
فإن تماثلا اقتصرنا على أحدهما وضربناه في أصل المسألة وإن تداخلا اقتصرنا على الأكثر وضربناه في أصل المسألة وإن تواقفا ضربنا وفق أحدهما في كامل الآخر ثم ما اجتمع فأصل المسألة وإن تباينا ضربنا جملة أحدهما في جملة الآخر ثم ما اجتمع فأصل المسألة فما انتهى إليه الضرب في جميع ذلك فمنه تصح المسألة على الصنفين جميعا
وقد تبين من هذا أن كل واحد من الأقسام الثلاثة تعرض عليه الأحوال الأربعة فتتضاعف بها اثنتا عشرة صورة ويظهر تفصيل ما أجمل بالتمثيل
المثال الأول أم وأربع أخوات لأم وستة إخوة لأب تصح من اثني عشر
الثاني جدة وثمانية أخوة لأم وستة أخوة لأب تصح من أربعة وعشرين الثالث أم وثمانية إخوة لأم وثمانية عشر ابن عم تصح من اثنين وسبعين
الرابع أم وست أخوات أشقاء وأربعة أخوات لأم تصح من اثنين وأربعين الخامس جدتان وزوجتان وأخوان لأب تصح من أربعة وعشرين السادس زوجتان وبنت وأربعة إخوة لأب تصح من اثنين وثلاثين
السابع تسع بنات وستة إخوة لأب تصح من أربعة وخمسين
الثامن ثلاث زوجات وشقيقتان وعاصبان تصح من أربعة وعشرين
التاسع أم وست بنات وثلاث بني ابن تصح من ثمانية عشر
العاشر أربع زوجات وست إخوة لأب تصح من ستة عشر
الحادي عشر ثمان بنات وستة بني ابن تصح من ستة وثلاثين
الثاني عشر أربع