فهرس الكتاب
( كابن عم أخ للأم ) ابن علاق أسباب الإرث قرابة ونكاح وولاء وقد تجتمع أو بعضها في الشخص الواحد كمن اشترى بنت عمه وأعتقها وتزوجها لكن لا يرث هنا بالولاء لأنه محجوب
والأخ للأم إن كان ابن عم فإنه يرث بالفرض والتعصيب وكذلك الزوج إن كان ابن عمه أو مولى وكذا البنت إذا اشترت أباها وأخاها فإنها ترث بالفروض والتعصيب
قال الراجز فصل وكل ذكر فعاصب يحوي جميع المال أمر لازب إلا أخا لأم أو زوجا فلا يستوفيان فرضا حصلا إلا إذا كلاهما كان ابن عم فإنه قد خص في ذاك وعم وقد يكونان جميعا موليين فيرثان فاعلمن بالجهتين وهكذا مثلهما أب وجد مع ذي السهام لا مع الولد ( ويورث ذو وفرضين بالأقوى وإن اتفق في المسلمين كأم وبنت أخت ) ابن شاس إذا اجتمع في الشخص الواحد سببان يورث بكل واحد منهما فرضا مقدرا فإنه يرث بأقواهما ويسقط الأضعف سواء اتفق ذلك في المسلمين أو في المجوس
وذلك الأم أو البنت تكون أختا ولا يلزم على ما قلناه ابن العم يكون أخا لأم لأنه بكونه ابن العم لا يرث فرضا مقدرا وإنما يرث بالتعصيب
ابن علاق فلو تزوج مجوسي بنته فولد له منها بنت فإن ماتت العليا فترثها السفلى بالبنوة ولا ترثها بالأخوة وإن ماتت السفلى فإن العليا ترثها بالأمومة وتلغى الأخوة
( ومال الكتابي الحر المؤدي للجزية لأهل دينه من كورته ) ابن شاس إنما يكون ميراث من مات من أهل الذمة ولا وارث له من أهل دينه من المسلمين ولا يحاز له من وصيته أكثر من الثلث إذا كان من أهل العنوة أو من أهل الصلح والجزية على جماجمهم وإن كان من أهل الصلح والجزية مجملة عليهم لا ينقصون منها بموت من مات ولا بعدم من أعدم فميراثه لأهل دينه
قاله ابن القاسم
( والأصول اثنان وأربعة وثمانية وثلاثة وستة واثنا عشر وأربعة وعشرون فالنصف من اثنين والربع من أربعة والثمن من ثمانية والثلث من ثلاثة والسدس من ستة والثمن من أربعة وعشرين ) ابن شاس إن اشتملت المسألة على ذي فرض مقدر فالأصول التي تنشأ عنها مسائل الفرض على قول المتقدمين سبعة أعداد الاثنان وضعفها وهو الأربعة وضفعهما وهو الثمانية والثلاثة وضعفها وهو الستة وضعفها وهي الاثنا عشر وضعفها وهو الأربعة والعشرون ولا مخرج لها عند المتقدمين سوى هذه
ومقصود الفرضيين بتحرير هذه المخارج شيئان أحدهما قسمة السهام على أعداد صحاح من غير كسر
والثاني طلب أقل عدد تصح فيه فيعولون عليه فالاثنان لكل مسألة اشتلمت على نصف ونصف كزوج وأخت أو على النصف وما بقي كزوج وأخ والأربعة لكل فريضة اشتملت على أربع وما بقي كزوج وابن أو ربع ونصف وما بقي كزوج وبنت وأخ أو ربع وثلث ما بقي كزوجة وأبوين
والثمانية لكل فرض فيها ثمن وما بقي كزوجة وابن أو ثمن ونصف وما بقي كزوجة وبنت وأخ
وأما الثلاثة فلكل فريضة فيها ثلث وثلثان كإخوة لأم وأخوات شقائق أو لأب أو ثلث وما بقي كأم وأخ أو ثلثان وما بقي كبنتين وعم
والستة لكل فريضة فيها سدس وما بقي كجدة وابن أو سدس وثلث وما بقي كجدة وأخوين لأم وأخ لأب أو سدس وثلثان وما بقي كأم وبنتين وأخ أو نصف وثلث وما بقي كأخت وأم وابن أخ
والاثنا عشر لكل فريضة فيها ربع وثلث وما بقي كزوجة وأم وأخ أو ربع وسدس وما بقي كزوج وأم وابن أو ربع وثلثان وما بقي كزوج وبنتين وأخ
والأربعة وعشرون لكل فريضة فيها ثمن وسدس وما بقي كزوجة وأم وابن وربع وثمن وثلثان وما بقي كزوج وبنتين وأخ ولا يتصور اجتماع الثمن والثلث
( وما لا فرض فيها فأصلها عدد عصبتها وضعف للذكر على الأنثى ) ابن شاس المسألة الواقعة إن تجرد فيها العصبة فالعدد الذي تصح منه المسألة يؤخذ من أعدادهم فإن تمحضوا ذكورا فالمسألة تقام من عدد رؤوسهم وإن كانوا ذكورا وإناثا فإن عدد الإناث ضعف عدد الذكور لأن الذكر في التعصيب باثنين
( وإن زادت الفروض أعيلت ) قال الراجز وإن تكاثرت على العال الفروض
ولم يكن بكلها له نهوض
فذاك ما ينشأ منه العول
حسبما يكون فيه القول قال ابن شاس غير العائل من هذه الأصول الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية والعائلة منها هي الستة وضعفها وضعف ضعفها
( فالعائل الستة لسبعة وثمانين وتسعة وعشرة ) ابن شاس تعول الستة بسدسها إلى السبعة كأخوات الأب وأخوات الأم وجدة وبثلثها إلى ثمانية كزوجين والستين لأب وأخت لأم وبنصفها إلى تسعة كزوج وأختين لأب وأختين لأم وبثلثين إلى عشرة كزوج وأختين لأم وجدة