فهرس الكتاب
وقال الطرطوشي ما فضل عن ذوي الفروض يرد لبيت المال
قال بعض أصحابنا هذا إن كان الإمام عدلا وإلا رد الفاضل عن ذوي السهام عليهم ويورث معهم ذوو الأرحام وإذا فرضنا على القول بأنه يوضع في بيت المال فهل يكون بيت المال حينئذ كوارث قائم النسب أو إنما هو كالحائز للمال الضائع بنى بعضهم على بعض هذا بأن من أوصى بماله كله ولا وارث له فقال مالك لا يجوز له ذلك
انظر نوازل البرزلي
ابن عرفة أوصى بماله كله فلما توفي رفع أمير المؤمنين أبو فارس إلى قاضي الجماعة فاجتمعنا ورد القاضي ما زاد على الثلث محتجا بأن عمل القضاة عليه وهو مشهور مذهب مالك ووافق على ذلك من حضر وأنا معهم
وهذا بين لأن أبا فارس أعدل أمراء وقته وأنه في وقته كعمر بن عبد العزيز في وقته على نسبة كل زمن وأهله
ابن علاق ويبنى على ذلك أيضا الإقرار بوارث فقال ابن القاسم يرثه إن لم يكن له وارث معروف
وقال سحنون وبيت المال كالنسب القائم فلا ميراث للمقر به
( ويرث بفرض وعصوبة الأب ثم الجد مع بنت وإن سفلت ) تقدم عند قوله ثم الأب أن له مع البنات وبنات الابن السدس فرضا والباقي تعصيبا
وتقدم عند قوله ثم الجد أن حالته في ذلك حالة الأب