فهرس الكتاب

الصفحة 2506 من 2510

وقال الطرطوشي ما فضل عن ذوي الفروض يرد لبيت المال

قال بعض أصحابنا هذا إن كان الإمام عدلا وإلا رد الفاضل عن ذوي السهام عليهم ويورث معهم ذوو الأرحام وإذا فرضنا على القول بأنه يوضع في بيت المال فهل يكون بيت المال حينئذ كوارث قائم النسب أو إنما هو كالحائز للمال الضائع بنى بعضهم على بعض هذا بأن من أوصى بماله كله ولا وارث له فقال مالك لا يجوز له ذلك

انظر نوازل البرزلي

ابن عرفة أوصى بماله كله فلما توفي رفع أمير المؤمنين أبو فارس إلى قاضي الجماعة فاجتمعنا ورد القاضي ما زاد على الثلث محتجا بأن عمل القضاة عليه وهو مشهور مذهب مالك ووافق على ذلك من حضر وأنا معهم

وهذا بين لأن أبا فارس أعدل أمراء وقته وأنه في وقته كعمر بن عبد العزيز في وقته على نسبة كل زمن وأهله

ابن علاق ويبنى على ذلك أيضا الإقرار بوارث فقال ابن القاسم يرثه إن لم يكن له وارث معروف

وقال سحنون وبيت المال كالنسب القائم فلا ميراث للمقر به

( ويرث بفرض وعصوبة الأب ثم الجد مع بنت وإن سفلت ) تقدم عند قوله ثم الأب أن له مع البنات وبنات الابن السدس فرضا والباقي تعصيبا

وتقدم عند قوله ثم الجد أن حالته في ذلك حالة الأب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت