فهرس الكتاب
ابن زكريا لا يحجب الجد إلا الأب أو جد أقرب وحالاته سبع أربع كالأب والخامسة مع إخوة أشقاء أو لأب التخيير في الثلث أو المقاسمة والسادسة معهم ومع ذي فرض التخيير في السدس أو ثلث الباقي عن الفرض أو المقاسمة إلا في الأكدرية وللسابعة بعضه في مقاسمة الأشقاء ذكور وإناث بعدهم للأب وأم لم يرثوا
( والإخوة للأب كما تقدم ثم الشقيق ) قال ابن الشاط صنف الوارثين ستة عشر فذكر الأب ثم الجد ثم الشقيق ثم الأب ابن زكرياء ميراث الأخ الشقيق بالقرآن ويسقطه الفرض المستغرق والأب ويسقطه الجد في غير الشبيهة بالمالكية ويسقطها أيضا الابن وابن الابن ثم إذا ورث فإن انفرد فله المال والباقي تعصيبا
( ثم الأب وهو كالشقيق في عدمه ) ابن زكرياء الأخ للأب يسقط الشقيق ومن حجبه وشقيقه فأكثر مع بنت وبنت ابن فأكثر وحالاته كالشقيق في غير المشتركة ويزيد بحالة أخرى الباقي مع الشقيقة مطلقا أو الشقيقات في غير العادة
( إلا في الحمارية والمشتركة زوج وأم أو جدة وإخوان فصاعدا لأم وشقيق وحده أو مع غيره فيشاركون الإخوة للأم والذكر كالأنثى ) تقدم قول ابن زكران الأخ للأب يخالف الأخ الشقيق في المشتركة وتسمى أيضا الحمارية وهي زوج وأم أو جدة وأخوان لأم
فما زاد شقيق وأخ فما زاد أصلها من ستة للزوج النصف وللأم السدس وللأخوات للأم الثلث نفد المال ولم يبق للشقيق شيء فيرجع الشقيق على الإخوة للأم ويقول إنما ورثتم هذا الثلث بأمكم وهي أمي فيقاسم فيه على أنه أخ لأم ويذكر ذكر أبيه للضرورة قيل لما وقعت هذه المسألة زمن عمر قضى بإسقاطهم ثم نزلت به مرة أخرى فأراد إسقاطهم فقال له الشقيق هؤلاء استحقوا الثلث بأمهم وهي أمنا أيضا فهب أن أبانا كان حمارا أليست الأم تجمعنا فقضى بينهم بالاشتراك فقال ذلك على ما قضينا وهذه على ما نقضى وتسمى أيضا المشتركة لاشتراكهم فيها
( وأسقط أيضا الشقيقة التي كالعاصب لبنت أو بنت ابن فأكثر ) تقدم قول ابن زكريا أن الأخ للأب يسقطه شقيقته فأكثر مع بنت أو بنت ابن فأكثر ( ثم بنوهما ) ابن زكريا ميراث ابن الأخ وإن سفل بالسنة والإجماع ويسقطه ابن أخ أعلى والأخ للأب ومن حجبه والجد وأخ لأب فأكثر مع البنات وميراث ابن الأخ للأب وإن سفل بهما ويسقطه أعلا منه وابن أخ شقيق في درجته ومن حجبه
( ثم العم الشقيق ثم للأب ثم عم الجد الأقرب فالأقرب وإن غر شقيق وقدم مع التساوي الشقيق مطلقا ) ابن زكرياء ميراث العم بالسنة والإجماع ويسقطه ابن الأخ للأب وميراث ابن العم وإن سفل بهما ويسقطه أعلا منه والعم ومن حجبه وميراث أخي الجد بهما ويسقطه ابن العم ومن حجبه وميراث ابن أخي الجد وإن سفل بهما ويسقطه أعلا منه وأخو الجد ومن حجبه وذو القربتين منهم يسقط ذا القربة عند استواء المرتبة وعبارة غيره الأقرب ولو كان ذا قربى يحجب الأبعد ولو كان ذا قربتين وحالات كل واحد أربع الحال بالانفراد والمقاسمة بالسواء في التعدد وفيما بقي الحالتان
( ثم المعتق كما تقدم ) ابن زكريا ميراث مولى النعمة بالسنة ويسقط بذي نسب وميراث مولى الولاء بهما ويسقط بهما وحالاتهما أربع المال في الانفراد والمقاسمة بالسواء في التعدد وفيها بقي الحالتان
( ثم بيت المال ولا يرد ولا يدفع لذوي الأرحام ) قال ابن الشاط وكذلك بيت المال عند عدم العصبة والموالي
قال ابن علاق يعني أن بيت المال عند عدم العصبة كالعصبة يأخذ جميع المال إن لم يكن وارث أو ما بقي بعد الفروض
قال وفي هذا الأصل اختلاف
قد قال أشهب لا بد لكل ميت من وارث بعينه فيوقف فإن يئس منه تصدق به على ذمته ولا يكون فيئا
وقال إسماعيل القاضي يجعل في بيت المال
قال ابن الكاتب وهذا أصح
ويلزم أشهب أن لا ميراث للموالي