فهرس الكتاب
الصفحة 840 من 2510
وازالة شعثه فيها يدهن المحرم عند احرامه رأسه بزيت وبالبان غير المطيب وأما ما يبقى ريحه فلا ولا بأس أن تمتشط المرأة بالحناء وبما لا طيب فيه قبل أن تحرم قال في المجموعة ولا بأس أن يقص شاربه ويقلم أظفاره ويتنور عند ما يريد الاحرام لا حلق رأسه وترك اللفظية فيها يجزىء من أراد الاحرام التلبية وينوى بها ما أراد من حج أو عمرة وتكفيه النية في الاحرام ولا يسمى عمرة ولا حجة ذلك أحب إلى مالك من تسمية ذلك والمار به أن لم يرد مكة أو كعبد فلا احرام عليه ولادم وان أحرم
حجم الخط: