فهرس الكتاب

الصفحة 841 من 2510

الا لضرورة لمستطيع فتأويلان أما مسئلة الذى يمر بالميقات غير مريد مكة فالذى لابن يونس قال مالك من تعدى الميقات وهو ضرورة ثم أحرم فعليه دم قيل لابن القاسم فإن لم يكن ضرورة قال ان كان جاوزه مريدا الحج ثم أحرم فعليه دم قال أبو محمد الضرورة وغير الضرورة سواء لادم عليه الا أن يجاوزه يريد الحج وكحى ابن شاون أن الضرورة يلزمه الدم إذا تعداه ثم أحرم وكان مريدا للحج أو غير مريدا للحج لانه متعد في تعديه غير محرم بالحج وهو ضرورة وأما غير الضرورة فلا يلزمه الدم الا أن يتعداه وهو يزيد الحج

ابن يونس وهذا على ظاهر الكتاب وقول أبى محمد صواب ونص ابن عرفة تعديه حلال لغير دخول ولا حج ولا عمرة عفو لغير ضرورة وفى دمه قولان

ابن شبلون مع ظاهرها والشيخ وخرجا على الفور وعدمه ونقل ابن بشير الاول لا يقيد كونه أحرم وهو ظاهر تعليل ابن شبلون لانه متعد في تعديه ونقله عنه عبد الحق بزيادة أحرم بعد تعدية انتهى وأما مسئله العبد ففيها للسيد أن يدخل عبده وأمته مكة بغير احرام ابن المواز وكذلك الصغير وفيها ان أذن السيد لعبده بعد ذلك ( 6 _ حطاب _ لن ) فأحرم من مكة فلا دم عليه ابن يونس لأنه غير متعد ومريدها أن تردد أو عاد لها الامر فكذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت