فهرس الكتاب

الصفحة 842 من 2510

والا وجب الاحرام واساء تاركه ولا دم ان لم يقصد نسكا قال ابن القاسم لا يدخل أحد مكة بغير احرام فمن دخلها بغير احرام فقد عصى ولا دم عليه قال مالك وأنما ذلك واسع في مثل الذى صنع ابن عمر حين خرج إلى قديد فبلغه خبر فتنة المدينة فرجع إلى مكة بغير احرام او مثل أهل الطائف وعسفان وجدة الذين يختلفون بالفواكه والطعام والحطب أن يدخلوا مكة بغير احرام لان ذلك يكثر عليهم ومن مناسك خليل في مثل الحطا بين ومن يكثر دخولهم قال اللخمى ويستحب لهم أن يحرموا أول مرة وإلا من خرج من مكة لامر ثم عرض له أمر فدخلها كفعل ابن عمر لما بلغته فتنة المدينة فرجع وأما غير هؤلاء فيجب عليهم الاحرام وإلا رجع وإن شارفها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت