فهرس الكتاب

الصفحة 843 من 2510

ولا دم فيها المالك ومن جاوز الميقات ممن يريد الحج جاهلا أو لا يحرم منه فليرجع فيحرم منه ولا دم عليه ابن المواز وقيل أن شارف مكة أحرم وأهدى

ابن يونس يريد إلا أن رجع فأحرم من الميقات فلا دم عليه ولو علم ابن عرفة ابن الجلاب أن كان جاهلا والاقدم لا أعرفه ومن مناسك خليل رحمه الله فان جاوز الميقات فله حالتان الأولى أن يكون قاصدا الحج أو العمرة والثانية أن لا يقصد أحدهما أما الحالة الأولى وهى أن يقصد حجا أو عمرة فإن جاوز الميقات غير محرم فقد أساء ثم أن عاد ولو بعد البعد فلا دم ويرجع عند مالك أن أمكنه ما لم يحرم ولا دم عليه وقيل يرجع ما لم يشارف مكة هكذا نقل القاضى عياض في الاكمال وهكذا نقل غيره وأما أن أحرم ثم عاد فالدم لا يسقط قال ابن حبيب إلا أن يحرم وهو قريب منه فلا دم عليه قيل وهو يحتمل التفسير ثم أن الدم أنما يسقط عنه إذا كان جاهلا وأما أن جاوزه عالما بقبح ما فعله فمفهوم المدونة وغيرها أن عليه الدم ولا يسقطه رجوعه وحمل بعضهم المدونة على سقوط الدم بالرجوع مطلقا وأما الحالة الثانية وهى إذا لم يقصد أحد النسكين كالنجار فاختلف هل يجب عليهم الاحرام من الميقات أو يستحب على قولين فان أحرموا فلا اشكال ولا دم عليهم على الاشهر أن لم يحرموا وأن أحرموا بعد ذلك فاختلف في لزوم الدم وأما أن لم يرد مكة فان لم يكن ضرورة ولم يكن مستطيعا فلادم عليه وان كان ضرورة مستطيعا ففي الدم خلاف

فرع وان تجاوز الميقات وهو مريد لأحد النسكين ثم أحرم لزمه دم ولا يسقط الدم بالافساد ولو فاته لسقط الدم على المشهور

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت