وقابل الصحة بالبطلان ... وهو الفساد عند أهل الشان
وخالف النعمان فالفساد ... ما نهيه بالوصف يستفاد. [1]
أما ربا الفضل: بيع الجنس بجنسه متفاضلًا، كمن يبيع صاعًا من التمر بصاعين أو يبيع خمس جرامات ذهب بسبع جرامات ذهب.
أما ربا النسيئة: بيع الجنس الرِّبوي بجنسه أو من غير جنسه إلى أجل، ومن صوره:
أنْ يبيع صاعين من تمر بصاعين من تمر أو شعير أو غيرهما، إلى أجل.
ربا القرض: أن يُقرض غيره ويشترط النفع في ذلك برد القرض بأكثر مما أعطاه، فهو في ظاهره قرض، ولكنه في الحقيقة ربا؛ لأنَّه قرض جرَّ منفعة، حيث أنَّ الأصل في القرض هو الإرفاق والإحسان.
قال ابن تيمية: اتفق العلماء على أنَّ المقرِض متى اشترط زيادة على قرضه كان ذلك حرامًا. أ. هـ
والآن و بعد أنْ ذكرنا هذه الفوائد بين يدىِّ البحث، نشرع في مقصود الرسالة، و هي القواعد البيِّنات في تقريب فقه المعاملات ...
(1) وانظر المذكرة (ص/55)