فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 119

لأنَ ذلك يمنع التماثل المشروط في صحة التعامل، وإنَّما الطريق الشرعي في مثل هذا أنْ تبيع الذهب الذي معها بثمن مستقل تقبضه ثم تشتري حاجتها من صاحب الذهب الأول أو من غيره بمعاملة أخرى مستقلة. أ. هـ [1]

القاعدة الخامسة:"يصح بالضرر ما لا يصح بالغرر"

وهذه قاعدة هامة من قواعد فقه البيوع تشمل على نوعين من أنواع البيوع: بيوع الغرر وبيوع الضرر

أما بيوع الغرر:

نقول الغرر لغة: الخطر والخداع، قال الخطابي: أصل الغرر ما طُوِي عنك وخفي عليك باطنه. أ. هـ

اصطلاحًا: هي البيوع التي انطوت على مخاطرة أو مقامرة أو جهالة في الثمن أو المثمن أو الأجل [2] ، لذا: فلقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيوع الغرر. [3]

قال ابن تيمية: المفسدة في بيوع الغرر في كونه مظنة العداوة والبغضاء

وأكل الأموال بالباطل، كما أنه نوع من المخاطرة والقمار والميسر الذي حرَّمه الله في القرآن. أ. هـ

(1) وانظرمجموع فتاوى ابن باز (19/ 164) وتحذير الكرام (ص/57) .

(2) قلت فالغرر: كل ما غر الإنسان أي خدعه ومنه الغرور: وهو كل ما غر الإنسان من مال أو جاه، قال تعالى:"وغرَّكم بالله الغرور"وانظر مختار الصحاح (ص/246) والمصباح المنير (ص/264) .

(3) م (1513) ط (1338) ت (1230) د (3376) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت