سواء بسواء"، ويدخل في ذلك أيضًا ما اعتاده البعض من بيع العملات القديمة بأكثر من ثمنها بزعم أنَ هذه"
العملات القديمة قد أصبحت أثرية، فمثل هذه العملات هي من بيع الجنس بجنسه فيشترط فيها التقابض والتساوي [1] .
2 -حرمة بيع العملة المؤجلة: وهو ما يحدث في مكاتب الصرافة حيث يتم مبادلة الألف دولار -التي تساوي ستة آلاف جنيه مثلًا- بإعطاء جزء من العملة المصرية، والباقي مؤجَّلة إلى يوم أو يومين، وذلك لعدم كفاية العملة المصرية بمكتب الصرافة أو لغير ذلك. [2]
فتوى هامة: ... سُئل العلامة ابن باز رحمه الله عن:
المرأة تذهب إلى سوق الذهب، ومعها ذهب قديم تقدمه للصائغ وتقول: قدِّر لي ثمنه ثم اعطني بثمنه ذهبًا جديداَ؟؟
فقال: لا يجوز بيع الذهب بالذهب من غير العلم بالتماثل للحديث:"الذهب"
بالذهب ربا إلا مثلًا بمثل"، فلا يجوز بيع الذهب بذهب آخر وزيادة،"
(1) وانظر تحذير الكرام (ص/94) ، وقد جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي، عدم جواز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعض ببعض متفاضلًا سواء كان ذلك نسيئة أو يد بيد. أ. هـ وانظر قضايا فقهية معاصرة (ص/425) .
(2) قال ابن قدامة: الصرف بيع الأثمان بعضها ببعض والقبض في المجلس شرط لصحته بغير خلاف، وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنّ المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أنَّ الصرف فاسد، وانظرأخطاء شائعة في البيوع والإجماع لابن المنذر (ص/117) .