فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 119

شرعًا: مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكًا وتملكًا، ويقال للبيع شراء ويقال للشراء بيع، فهذه الكلمة من الأضداد، كما في قوله تعالى:"وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ" [يوسف: 20]

وقوله تعالي:"وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ" [البقرة: 207] ،

قال إبراهيم: العرب تقول بع لي وتعني الشراء. أ. هـ رواه البخاري.

ويقال: ابتاع الشئ أي اشتراه، وفي قوله - صلى الله عليه وسلم:"لا يبيعنَّ أحدكم على بيع أخيه"، أي و لا يشتري على شراءه، وقال - صلى الله عليه وسلم:"البيِّعان بالخيار" [1] .

ومن الفوائد: أنواع العقود: وتنقسم العقود إلى:

1 -عقد جائز من الطرفين: مثل عقد الشركة والمضاربة والجعالة والوكالة والوديعة. [2]

2 -عقد لازم من أحد الطرفين دون الآخر: مثل عقد الرهن، فهو لازمٌ في حق الرَّاهن وجائزٌ في حق المرتهن، وكذلك عقد الضمان و الكفالة [3] .

3 -عقد لازم من الطرفين: مثل عقد البيع، بعد الخيار، والسلم والحوالة وعقد الهبة بعد القبض. ... . ... فائدة: أنواع البيوع:

1 -البيع المطلق: هو مبادلة العين بالدين أو مبادلة العين بالنقد.

(1) وانظر التعريفات (ص/48) والمصباح المنير (ص/188) ولسان العرب (7/ 105) .

(2) ومعنى قولنا عقد جائز لا نقصد بذلك الجواز الذي هو ضد المنع والتحريم، بل العقد الجائز هنا هو العقد الغير ملزم لصاحبه، وكذا فالعقد اللازم هو الذي يكون ملزمًا لصاحبه فلا يحل له فسخه إلا لعيب ونحوه، وانظرمنارالسبيل (1/ 286) و الأشباه والنظائرلابن الملقن (2/ 59) .

(3) حيث أنَّ الضمان و الكفالة جائزان من جهة المضمون له، لازمة من جهة الكافل، و قد وضع العلماء في ذلك ضابطًا نصَّه:"كل من لا يغرم في عقد فهو جائزٌ من جهته".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت