ثالثًا: قواعدٌ في فقه البيوع:
ويشمل على القواعد الآتية:
1 -الأصل في البيوع الحل.
2 -العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
3 -كل ما جاز نفعه جاز بيعه، إلا ما استثناه الشرع.
4 -كل ما حَرُم بينهما ربا الفضل حَرُم بينهما بالنسيئة، لا عكس.
5 -يصح بالضرر ما لا يصح بالغرر.
6 -يُغتفر في التابع ما لا يُغتفر في المتبوع.
7 -الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل.
8 -كل ما جاز بيعه جاز رهنه.
9 -كل قرض جرَّ نفعًا فهو ربا.
10 -الخراج بالضمان.
11 -الأصل في الشروط الصحة، إلا ما خصَّه الدليل.