فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 119

القاعدة الأولى:"الأصل في البيع الحل": ... وهذه قاعدة عظيمة من قواعد فقه البيوع، و بها نبدأ

فالأصل في عقود المعاملات هو الحل، وكل من ادعى حرمة بيعٍ ما فعليه الدليل، فالبينة على المدعي.

دليل القاعدة:

1 -قال تعالى:"وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ" (البقرة/275) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت