القاعدة الأولى:"الأصل في البيع الحل": ... وهذه قاعدة عظيمة من قواعد فقه البيوع، و بها نبدأ
فالأصل في عقود المعاملات هو الحل، وكل من ادعى حرمة بيعٍ ما فعليه الدليل، فالبينة على المدعي.
دليل القاعدة:
1 -قال تعالى:"وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ" (البقرة/275) .