فهرس الكتاب

الصفحة 12 من 68

هل للحاكم بيع ما ظهر من أمواله إذا امتنع من بيعها بنفسه؟

في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

القول الأول: ليس للحاكم أن يبيع بلا إذنه، بل يضيق عليه بالحبس والضرب حتى يبيع.

وهذا مذهب الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، ووجه عند الحنابلة [3] .

والتعليل: لأنه رشيد لا ولاية عليه، فلم يجز بيع ماله بغير إذنه.

القول الثاني: إذا احتاج الحاكم إلى بيع ماله في قضاء دينه باعه وقضى دينه، هذا مذهب الحنابلة [4] .

الدليل: لأن النبي ص حجر على معاذ وباع ماله في دينه [5] ، ولما روي عن عمر ر أنه خطب الناس وقال: ألا إن أسيفع جهينة قد رضي من دينه وأمانته بأن

(1) المبسوط 24/ 163.

(2) مواهب الجليل 5/ 41.

(3) الإنصاف 13/ 234.

(4) الشرح الكبير 13/ 233.

(5) أخرجه البيهقي في باب الحجر على المفلس من كتاب التفليس السنن الكبرى 6/ 48 والدارقطني في سننه في كتاب الأقضية 4/ 231.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت