هل للحاكم بيع ما ظهر من أمواله إذا امتنع من بيعها بنفسه؟
في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول: ليس للحاكم أن يبيع بلا إذنه، بل يضيق عليه بالحبس والضرب حتى يبيع.
وهذا مذهب الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، ووجه عند الحنابلة [3] .
والتعليل: لأنه رشيد لا ولاية عليه، فلم يجز بيع ماله بغير إذنه.
القول الثاني: إذا احتاج الحاكم إلى بيع ماله في قضاء دينه باعه وقضى دينه، هذا مذهب الحنابلة [4] .
الدليل: لأن النبي ص حجر على معاذ وباع ماله في دينه [5] ، ولما روي عن عمر ر أنه خطب الناس وقال: ألا إن أسيفع جهينة قد رضي من دينه وأمانته بأن
(1) المبسوط 24/ 163.
(2) مواهب الجليل 5/ 41.
(3) الإنصاف 13/ 234.
(4) الشرح الكبير 13/ 233.
(5) أخرجه البيهقي في باب الحجر على المفلس من كتاب التفليس السنن الكبرى 6/ 48 والدارقطني في سننه في كتاب الأقضية 4/ 231.