فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 68

القول الأول: القول قول الدائن وله حبسه حتى يبرأ من الدين أو يثبت إعساره أو يأذن الدائن في إخراجه.

هذا هو المعتمد عند الحنفية [1] ومذهب المالكية [2] والشافعية [3] والحنابلة [4] .

التعليل: لأن الأصل بقاء ما بيده مما وقعت عليه المعاوضة، ومدعي خلاف الأصل عليه البينة، وللقاضي حبسه حتى يستظهر حاله.

القول الثاني: القول قول المدين بيمينه، وهو رواية عند الحنفية [5] واختيار ابن القيم [6] .

فإذا حلف المدين أنه معسر أخلي سبيله ولم يحبس حتى يثبت الدائن أنه موسر.

(1) رد المحتار 5/ 381

(2) حاشية الدسوقي 3/ 278 علمًا بأن المالكية يرون هذا الحكم ساريًا على المدين مجهول الحال دون النظر لسبب الدين.

(3) مغني المحتاج 2/ 155

(4) المغني 6/ 585.

(5) شرح فتح القدير 6/ 377.

(6) الطرق الحكمية ص 72 فقد انتصر ابن القيم رحمه الله بقوة لقول من قال: إنه لا يحبس مدعي الإعسار في دين سواء أكان عن عوض أن عن غير عوض لزمه باختياره أو بغير اختياره ما لم يظهر بالقرائن أنه قادر ماطل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت