فهرس الكتاب
القول الأول: القول قول الدائن وله حبسه حتى يبرأ من الدين أو يثبت إعساره أو يأذن الدائن في إخراجه.
هذا هو المعتمد عند الحنفية [1] ومذهب المالكية [2] والشافعية [3] والحنابلة [4] .
التعليل: لأن الأصل بقاء ما بيده مما وقعت عليه المعاوضة، ومدعي خلاف الأصل عليه البينة، وللقاضي حبسه حتى يستظهر حاله.
القول الثاني: القول قول المدين بيمينه، وهو رواية عند الحنفية [5] واختيار ابن القيم [6] .
فإذا حلف المدين أنه معسر أخلي سبيله ولم يحبس حتى يثبت الدائن أنه موسر.
(1) رد المحتار 5/ 381
(2) حاشية الدسوقي 3/ 278 علمًا بأن المالكية يرون هذا الحكم ساريًا على المدين مجهول الحال دون النظر لسبب الدين.
(3) مغني المحتاج 2/ 155
(4) المغني 6/ 585.
(5) شرح فتح القدير 6/ 377.
(6) الطرق الحكمية ص 72 فقد انتصر ابن القيم رحمه الله بقوة لقول من قال: إنه لا يحبس مدعي الإعسار في دين سواء أكان عن عوض أن عن غير عوض لزمه باختياره أو بغير اختياره ما لم يظهر بالقرائن أنه قادر ماطل.