فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 68

التعليل: لأن الأصل هو العسرة، إذا الآدمي يولد ولا مال له والدائن يدعي اليسر وهو أمر عارض، والقول قول من تمسك بالأصل حتى يظهر خلافه.

ولأن الحبس عقوبة والعقوبة إنما تسوغ بعد تحقق سببها، وهي من جنس الحدود فلا يجوز إيقاعها بالشبهة.

الترجيح:

الذي يظهر رجحان مذهب الجمهور لأن الأصل الذي يتمسك به المخالف قد زال بحصول المال الناتج عن المعاوضة المالية في ملكه ووجب استصحاب حال الغنى حتى يعلم زواله، ولأن ظاهر أحوال الناس عدم العسر، والقول بأن سجنه هنا من جنس إقامة الحدود ولا يجوز إيقاعها بالشبهة بعيد، إذ الأصل في الحدود أنها حق الله، وقد جاء النص بدرئها، بالشبهة والدين هنا حق للمخلوق، وحقوق الخلق مبنيّة على المشاحة.

الصورة الثالثة: أن يكون هذا الدين في غير مقابلة مال، بأن يكون لحقه في غير معاوضة مالية، وهذه الصورة لها حالتان:

الحالة الأولى: أن يلزمه هذا الدين باختياره كالمهر والكفالة وعوض الخلع

حكمه: اختلف العلماء في هذه الحالة على قولين:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت